responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 153

 

ومثلُها قولُه [ وَلاَتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً ،وَارْزُقُوَهُمْ فِيهَا ، وَاكْسُوَهُمْ ،وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً (5) وَابْتَلُوا اليَتَامَى ، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ،وَلاَتَأْكُلُوهَا إِسْرَافاًوَبِدَاراً أَن يَكْبَرُوا ، وَمَن كَانَ غَنِياًّ فَلْيَسْتَعْفِفْ ،وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ،وَكَفَى بِاللهِ حَسِيـباً (6)] [121] ، إلاّ أنها هي بنفسها تصرّح بالمدلول الإلتـزامي ، فلو لم تصرّح وقالت ـ مثلاً ـ "لا تؤتوا الصغارَ أموالَكم أصلاً ولأيّ سبب إلاّ إذا بلغوا مرحلةَ الزواج والرشد" ، لكان لها مفهوم ، لأنها ح تدلّ على الحصر بوضوح ، فيكون مفهومها ح "إذا بلغوا مرحلة الزواج والرشد فأتوهم أموالهم" .

بتعبـير آخر : قولُنا "لا يجوز أن تعطيَ اليتيمَ مالَه حتى يرشدَ" له مفهوم ، لأنّ الحرمةَ هنا هو طبـيعيَّ الحكم ، لا شخص الحكم ، دليلُنا هو وجود معارضة إذا جاءتـنا روايةٌ اُخرى تجيز التصرّف بمال القاصر في حالةٍ ما وسنقع ح في المجازيّة .

مثالٌ آخر : قال اللهُ [وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ ، وَلاَتـقرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابين وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ (222)] [122]فالمدلول المطابقي للآية هو "لا يجوز مقاربتهنّ إلاّ إذا طهرن" إذن الآيةُ تفيد الحصرَ ، فإذا أفادت الحصر فإنها تفيد المفهوم بالإجماع ، فح يكون مفهومُ الغاية هنا هو (فإذا طَهُرَتْ فلا تَحْرُمُ مقاربتُها) ، والمشهور بين الأصحاب هو عدم الحرمة حتى قبل الغُسل ، ويَتِمّ الجمعُ بين [وَلا تـقرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ وبين [فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ] بحمْلِ الآيةِ الثانية على كراهة الوطء من دون تطهير موضع الدم أو من دون الإغتسال [123]. إذن إنْ فهِمْنا معنى "طبـيعي حرمة مقاربة الزوجة يتوقّف على علّة منحصرة وهي الحيض" أي لا حرمة بعد فترة الحيض أصلاً ولأيِّ سبب ، فللآية مفهومٌ ، وأمّا إذا فهِمْنا معنى "جعل اللهُ حرمةَ الوطء في أيام الحيض" ـ أي كأنما قال جَعَلَ اللهُ الحرمةَ على شرب الخمر ـ فهذا المعنى لا يُفهم منه طبـيعي الحِلّيّة بعد الطهر من الحيض ، بمعنى أنه قد يحرم الوطءُ بسبب آخر ، كتلوّثِ مخرج الدمِ أو عدمِ الإغتسال .


[121] سورة النساء .

[122] سورة البقرة .

[123] بحَثـنا في هذه النقطة بتوسعة في القسم الثاني من كتابنا هذا ، ص 290 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست