responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 150

ويعتبرون أنّ كلّ حكم شخصي متوقّفٌ على علّة خاصّة ، فلا نقع في تعارض بين الروايتين أصلاً . وبتعبـير آخر : يفهم العرفُ ـ من هكذا جملتَين شرطيّتين ـ معنى الإستلزام ، لا معنى التوقّف . مثال آخر : قولُه tالواردُ في صحيحة معاوية بن وهب وغيرها من أنه إذا قصّرتَ أفطرتَ ، وإذا أفطرتَ قصّرتَ [117]، مع أنك تعلم أنك قد تـقصّرُ أحياناً ولا يجب عليك الإفطار ـ كما لو سافرتَ بعد الزوال ـ ، كما قد تُفْطِرُ في وطنك ـ كما لو كنت مريضاً ـ ولا تـقصّر ، ومثلها قول الناس"إن أكلت السمّ تموت" ويقولون أيضاً في مجلس آخر "إن أطلقت على نفسك الرصاصة فسوف تموت" ويقولون في مجلس آخر "إنْ ألقيتَ بنفسك من شاهق فسوف تموت" ... ويَفهمون من أداة الشرط المذكورة في هذه الجمل معنى الإستلزام ، لا معنى توقّف طبـيعي الحكم على العلّة المنحصرة .

نعم ، هناك شكّ في المسألة التالية : لو وَرَدَ في الشرع ـ مثلاً ـ : "إذا ألقَى شخصٌ شخصاً من شاهق فمات ، فعليه القَوَدُ" فجاء زيد وعمروٌ فألقيا شخصاً من شاهق ، بحيث لو كان زيدٌ لوحده الملقِي لكان كافياً في وقوع الشخص من الشاهق ، وكذا لو كان عَمْرو هو الملقي لوحده لكان أيضاً كافياً في وقوع الشخص من الشاهق ، فهل في هكذا حالة نقول بالقَوَد ـ أي القتْل ـ على كلّ واحد منهما ؟ أم نقول يحتمل وجود حكم آخر في الشرع ، كدفْعِ نصفِ الدية على كلّ واحد منهما ؟

الجواب : يجبُ قتْلُ كليهما ، وذلك لصدق قتْلِ كلّ واحد منهما ذاك المقتولَ ، وذلك لأنّ فِعْل زيدٍ كان كافياً في القتل من دون عَمْرو ، فكأنّ عَمْراً معه لا شيء ويساوي صِفْراً ، وكذا الكلام في عَمْرو . وبكلام آخر : نحن نـتمسّك بالإطلاق الأحوالي لقول المولى "إذا ألقى شخصٌ شخصاً من شاهق فعليه القَوَد" وزيدٌ قد ألقَى فلاناً من الشاهق ، بنحو العلّة الكافية ، سواءً شاركه عَمْرو بما فيه فائدة أو لم يشاركه .

* * * * *

الشرط المسوق لتحقّق الموضوع

قد يقول المولى "إن رُزِقْتَ ولداً فاختـنه" ففي هكذا حالة لا يوجد مفهومٌ لهكذا جملة ، لأنك إن أردت مفهومَها فسوف يكون كما يلي : "إن لم تُرزَق ولداً فلا يجب عليك ختـنه" وهذا غير صحيح ، لأنه لَغوٌ محض، لأنّ أصل الولد غير موجود ، فيكون سلْبُ الحكم هنا من باب سلب أصل الموضوع.


[117] ئل 5 ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 17 ص 528 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست