responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 145

 

 

النكرة في سياق النهي أو النفي

قد يقول الآمِرُ "لا تظلِمْ" ، وهذا نهيٌ عن طبـيعة الظلم ، فكأنّ الآمِرَ قال "الظلمُ منهيٌّ عنه" أو "الظلم حرام" ، أي أنّ النهي متوجّهٌ نحو طبـيعة الظلم ، وهو بمثابة قولنا "الصلاة واجبة" و "التصدّق مستحبٌ" ، فالنهيُ المذكور إذن يفيد النهي عن الطبـيعة ، كما يفيد الأمْرُ بالصلاة الأمْرَ بالإتيان بطبـيعة الصلاة ، فالنهيُ المذكور إذن يَدِلُّ على الشمول بالإطلاق ـ لأنّ النهي كان عن الطبـيعة ، وترْكُ طبـيعةِ الظلمِ يقتضي ترْك كلِّ أفرادها ـ ولا يدلّ على الشمول بالعموم اللفظي ، بمعنى أنـنا لم نستـفد الشمولَ من حاقّ اللفظ ، وإنما استـفدنا الشمولَ مِن لابُديّة ترْكِ كلّ أفراد الظلم حتى يتحقّق ترْكُ طبـيعةِ الظلم .

وقد يقول المولى "لا ضررَ ولا ضِرارَ في الإسلام" و [ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ] [113]وهذان يفيدانِ نفْيَ وجودِ حُكْمٍ ضرريّ أو حرجيّ في الإسلام ، فالمنفيُّ هو طبـيعة الضرر والحرج ، فيكون المنفي إذن ـ وهو مطلق الضرر والحرج ـ مدلولاً عليه بالإطلاق ـ لا بالعموم اللفظي ـ ، لأنّ المنفي هو طبـيعة واحدة ، لا أفراد متكثّرة في مرحلة التصوّر ـ أي قبل الكلام ـ . نعم نحن نستفيد الشمولَ من التحليل العقلي لنفي الطبـيعة ـ لا مِن نفس اللفظ ـ فنقول : لا تـنفَى الطبـيعةُ إلاّ بنفي كلّ أفرادها ، ولذلك قال علماؤنا : إنّ النكرةَ في سياق النهي أو النفي ليست من أدوات العموم ، ولا تـفيد العمومَ مِن خلال اللفظ ، وإنما تفيد الشمولَ بالإطلاق وقرينة الحكمة .

* * * * *

~/div~

 


[113] الحجّ ـ 77 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست