responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 138

 

نعم ، هو من جهة شموليٌ ، لأنّ النهي عن الطبـيعة يقتضي النهي عن كلّ أفرادها ، فإنّ المعنى يكون هكذا : "لا تحْدِثْ بأيّ حدث وفي أي وقت" فكلّ حدث هو منهيّ عنه ، لكن إن أحدث أو تكلّم ولو مرّةً واحدةً فقد وقعت الواقعة وتحقّقت الطبـيعةُ ، ولا فائدة بعدئذ من عدم التكلّم ، لأنّ الصلاة قد فسدت ، لذلك اعتبر العلماء هذا النحوَ من النهي داخلاً في البدليّة ، باعتبار الأثر ، لأنه عمليّاً نهيٌ واحد ، ولا معنى لبقاء النهي بعد ارتكاب الطبـيعة المحرّمة .

 

الفرق بين الماهيّة الشاملة والماهيّة المهمَلة

الماهيّة المطلـَقة على نحوين : فإمّا أن تـفيد الشمولَ وإنما أن تكون مهمَلةً .

بـيانُ ذلك : إذا كان المتكلّمُ في مقام بـيان موضوع الحكم وتفاصيله ، أو على الأقلّ يُحتمَل أن يكون في مقام بـيان تمام الموضوع ، فإنه يستفاد من إطلاق كلامِه الشمولُ أو البدليّة ، وفي هكذا حالة نطلق على موضوع الحكمِ تعبـيرَ (الماهيّة الشاملة) ، إشارةً إلى استفادة الشمول من إطلاق الماهيّة ، لكون المتكلّم في مقام البـيان أو يحتمل أن يكون في مقام البـيان ، مثالها قول المولى لخادمِه وهو في مقام البـيان للعمل : "أكرِمِ العالِمَ" .

وأمّا إن لم يكن المتكلّمُ في مقام بـيان تفاصيل موضوع الحكم فإنّ السامع لا يستفيد من إطلاق كلام المتكلّمِ الشمولَ ولا البدليّة ، وإنما يستفيد إرادةَ أصل الحكم فقط ، وفي هكذا حالة يكون موضوع الحكم مهمَلاً ، ويطلقون عليه إسمَ (الماهيّة المهمَلة) ، فالماهيّةُ المهملة هي التي يفيدها اللفظُ الصادر من المتكلّم الذي لا يكون في مقام بـيان جميع التفاصيل ، وإنما يكون في مقام بـيان أصل الحكم ، ولذلك لا يستفاد من الإطلاق ـ في هكذا حالة ـ الشمولُ ولا البدليّة .

مثلاً : قولُ الله تعالى [ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَوَآتُوا الزَّكَاةَ ] [109] ليس في مقام بـيان تفاصيل الصلاة والزكاة ، وإنما هو في مقام إفادة أصلِ وجوبهما ، كلمةُ [الصلاة] هنا مطلقةٌ مِنَ القيود ، ومع ذلك هي ماهيّة مهمَلة من حيث الحدود . وكذا في كلام العرف ، فلو قال الأبُ لأولاده "تصدّقوا على الفقير واعطفوا على المسكين وعاشروا الزوجةَ بالمعروف وساعدوا المحتاج ..." فإنه لا يستفاد منها الشمول لكلّ فقير ومسكين وزوجة ومحتاج ، وذلك لأنّ المولى ليس في هكذا سياق في محلّ بـيان


[109] النساء ـ 77 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست