responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 127

تعالى[ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْوَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُوَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتـقينَ (133)][91]وقولُه [ فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ ] [92].

قلتُ : نعم ، ما ذكرتموه صحيح ، ولكن ليس كلامنا هنا إلاّ في دلالة صيغة الأمر فقط ، هذا أوّلاً ، وثانياً : إنّ آية [ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ ] تـفيد طلب المسارعة إلى المغفرة ، لا إلى فعل الواجبات ، ثم لو كانت تـفيد معنى وجوب المسارعة إلى فعل الواجبات لَوَقَعَ المؤمنون في الحرج في كلّ الواجبات والعبادات خاصّة ، ولَعُلِمَ ذلك بوضوح لا يَخفَى على أحَدٍ من المسلمين كما في موارد قضاء الصلوات الفائـتة والصيام الفائت مثلاً . المهمّ هو أنّ آيةَ [وسارِعُوا إلى مغفرةٍ ..] تـفيد استحبابَ الإسراع في الإستغفار من الذنوب ومن التوبة الندامة ومن التـقصير مع الله جلّ وعلا ، فإنّ تباطؤ الإنسان في الإستغفار يُعَمِّقُ النكتةَ السوداء على قلبه ، فيصير من الصعب إزالتها ، ولذلك فلا يـبعد أن يكون هذا الإستحباب إرشاداً إلى أمرٍ عقليّ محض وهو وجوب الإسراع في التوبة والإستغفار والندامة ، ولذلك كان المعروف بين علمائـنا عدم وجوب الإسراع في قضاء الصيام وفي فِعْلِ الفرائض الأدائيّة أو القضائيّة .

وكذلك الأمْرُ تماماً في آية [ فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ ] فهي تـفيد استحبابَ الإستباق بين العباد في الخيرات ، وليست بصدد الإسراع في إنجاز الواجبات ، وإلاّ لوجبت الفوريّةُ في فِعْلِ المستحبّات أيضاً . وبتعبـير آخر : آيةُ [ فاسْتَبِقُوا الخَيراتِ ] تعني استحبابَ الإستباق والمسابقة بين العباد في الخيرات ، هذا هو المهم للإنسان الذاهب إلى ربّه ليحاسبه ، وليس المهم هو فقط المسابقة في الألعاب الرياضيّة .

* * * * *

الأمر السادس : الأوامر الإرشاديّة

لا شكّ في أنّ صيغة الأمر تدلّ على الطلب حتى ولو كانت في سياق الإرشاد إلى الجزئيّة أو الشرطيّة أو المانعيّة . فمثلاً : قول المولى تعالى[إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُواوُجُوهَكُمْ ..][93]ظاهره أنه أمرٌ بالوضوء لأجل الصلاة ، وواقعه هو بـيان اشتراط الصلاة بالطهارة ، وكذا الحال فيما


[91] سورة آل عمران .

[92] المائدة ـ 48 .

[93] المائدة ـ 6 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست