responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 126

شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ] [90]فأنت هنا تستـفيد التكرارَ ، لكن بقرائن خارجيّة ، ككون طلب الصلاةِ عقيـب كلّ دلوك للشمس ... لا من خلال صيغة الأمر ، لأنّ صيغة الأمر ـ كما تعلم ـ موضوعة لأصل الطلب ، مع غضّ النظر عن المرّة أو التكرار ، ومادةُ الأمر ـ كمادّة الصلاة في مثال (صَلِّ) ـ لا تـفيد أكثر من طبـيعة الصلاة المهملة من ناحية المرّة أو التكرار ، ولذلك ترى كلّ علمائـنا يقولون بأنّ مفاد (صَلِّ) هو وجوب الصلاة بنحو الإطلاق البدلي ، وح لا محلّ لجريان البراءة عن الزائد المشكوك .

نعم ، قد يحسن الزيادة في بعض الأحيان لتحصيل الغرض الأقصى ، كما لو قال لك صديقك "أعطِ هذا الفقيرَ ألفَ لِيرة" فأعطيتَه ألْفَ لِيرة ، ثم بعد قليل أعطيتَه ألفاً ثانياً ، وكما لو قال لك المولى (صَلِّ) فلكَ أن تكـتـفيَ بصلاة واحدة ، لكنك صلّيتَ صلاتين أو أكثر ، ولكن لا شكّ في كون الصلاة الثانية مستحبّةً لا واجبة . وعلى هذا يُحمَلُ استحبابُ صلاةِ الآيات مرّةً ثانية ما دامت الآيةُ باقيةً ، واستحباب إعادة الصلاة جماعة على من صلّى مفرداً ، فإنهما يُحمَلان على حُسْنِ الترقّي في الدرجات العليا عند الله تبارك وتعالى وعلى زيادة القُرْبِ إليه .

وقد لا يمكن الزيادة في الامتـثال كما في دفْنِ الميّت .

* * * * *

الأمر الخامس : هل تـفيد صيغةُ الأمرِ الفَورَ أو التراخي ؟

لا شكّ ولا خلاف في أنّ صيغة الأمر لا تـفيد الفور ولا التراخي ، أي السرعة بالامتـثال أو التباطؤ فيه ، وإنما تـفيد طلب الطبـيعة مع غضّ النظر عن الفوريّة أو التباطؤ . فقول المولى مثلاً (إقضِ الصلاةَ) تـفيد وجوب الإتيان بالصلاة ، لا أكثر ، ولا تـفيد لزوم الإسراع بالتـنفيذ أو جواز التباطؤ فيه ، ونـتيجة لذلك : يجوز التراخي تمسُّكاً بالإطلاق المقامي ، إذ لو شاء الفوريّةَ لَذَكَرَ ذلك ، ولا داعي ـ بعد وضوح المطلب ـ للتمسّكِ بالبراءة .

فإن قلتَ : نعم ، صحيح أنّ صيغة الأمر لا تدلّ على الفور أو التراخي ، لكن عندنا قاعدة قرآنية تـفيدنا لزوم الفوريّة والإسراع في فِعْلِ الخيراتِ ، وهذا يكفي في إثبات وجوب الفوريّة ، وهما قوله


[90] البقرة ـ 185 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست