اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 120
* * *
* *
بعدما عرفتَ أنّ صيغة الأمر
تدلّ على النسبة الإرساليّة نحو المطلوب ، نـنظر فيها من عدّة نواحي أخرى :
1 ـ هل أنّ الأمر يدلّ بالإطلاق
على عدم وجوب نـيّة القربة في الفعل أو لا ؟
2 ـ هل يدلّ الأمر على الوجوب
النفسي أو التعيـيني أو العيني أو لا ؟
3 ـ هل تـفيد صيغة الأمر الواقعة
بعد توهّم الحظرِ الطلبَ أم لا ؟
4 ـ هل يفيد الأمرُ كفايةَ امتـثال
المأمور مرّةً واحدة أو يجب التكرار ؟
5 ـ هل يفيد الأمْرُ الفورَ أو
التراخي أم لا ؟
6 ـ هل يفيد الأمرُ التكليفَ
دائماً ، أم قد يـفيد الإرشادَ إلى الجزئيّة أو الشرطيّة أو المانعيّة ؟
*ثم بعد الإنـتهاء من مباحث
الأوامر نـنظر إلى بقيّة مباحث الألفاظ وهي :
1 ـ الإطلاق والتـقيـيد
2 ـ العموم والخصوص
3 ـ النكرة في سياق النهي والنفي
4 ـ المفاهيم
الأمر الأوّل : التعبّدي
والتوصّلي
هل صيغةُ الأمر تدلّ
بالإطلاق على عدم وجوب نـيّة القربة في الفعل ـ كما في التطهير ـ أو لا ـ كما في الصلاة والصيام ـ ؟ بتعبـير
آخر : هل الأصلُ في الواجبات هو التعبّديّة أو التوصليّة ؟
الجواب : مِنَ المعلوم أنه
يمكن التمسّكُ بالإطلاق المقامي ، إذ لو كان الواجب تعبّديّاً لَذَكَرَه المعصومون i، وأنت تعلم أنّ المراد من
التوصّلي ، هو ـ كما في المثال السابق ـ كالتطهير الذي لا يعتبر فيه المباشرة ولا
الإلتـفات ولا الإختيار ولا إباحة الماء ، المهمّ أن يحصل الغرض كطهارة الثياب ...
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 120