responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 120

 

* * * * *

بعدما عرفتَ أنّ صيغة الأمر تدلّ على النسبة الإرساليّة نحو المطلوب ، نـنظر فيها من عدّة نواحي أخرى :

1 ـ هل أنّ الأمر يدلّ بالإطلاق على عدم وجوب نـيّة القربة في الفعل أو لا ؟

2 ـ هل يدلّ الأمر على الوجوب النفسي أو التعيـيني أو العيني أو لا ؟

3 ـ هل تـفيد صيغة الأمر الواقعة بعد توهّم الحظرِ الطلبَ أم لا ؟

4 ـ هل يفيد الأمرُ كفايةَ امتـثال المأمور مرّةً واحدة أو يجب التكرار ؟

5 ـ هل يفيد الأمْرُ الفورَ أو التراخي أم لا ؟

6 ـ هل يفيد الأمرُ التكليفَ دائماً ، أم قد يـفيد الإرشادَ إلى الجزئيّة أو الشرطيّة أو المانعيّة ؟

 

*ثم بعد الإنـتهاء من مباحث الأوامر نـنظر إلى بقيّة مباحث الألفاظ وهي :

1 ـ الإطلاق والتـقيـيد

2 ـ العموم والخصوص

3 ـ النكرة في سياق النهي والنفي

4 ـ المفاهيم

 

 

الأمر الأوّل : التعبّدي والتوصّلي

هل صيغةُ الأمر تدلّ بالإطلاق على عدم وجوب نـيّة القربة في الفعل ـ كما في التطهير ـ أو لا ـ كما في الصلاة والصيام ـ ؟ بتعبـير آخر : هل الأصلُ في الواجبات هو التعبّديّة أو التوصليّة ؟

الجواب : مِنَ المعلوم أنه يمكن التمسّكُ بالإطلاق المقامي ، إذ لو كان الواجب تعبّديّاً لَذَكَرَه المعصومون i، وأنت تعلم أنّ المراد من التوصّلي ، هو ـ كما في المثال السابق ـ كالتطهير الذي لا يعتبر فيه المباشرة ولا الإلتـفات ولا الإختيار ولا إباحة الماء ، المهمّ أن يحصل الغرض كطهارة الثياب ...

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست