responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 119

ولذلك يفهم المؤمن من صيغة الأمرِ الطلبَ المحضَ .. ولا يفهم الطلبَ المشوبَ بعدم الطلب ، ولذلك تجدُ العرفَ يرون عدمَ براءة الذمّة فيما لو لم يمتـثلوا طلَبَ المولى ، ويرَون أنفسَهم يستحقّون العقابَ ، أعاذنا الله تعالى .

* ولك أن تـقول : لو قال لك أحد العلماء "أعِدْ صلوات أمس" ، أو "إدفع مليون ليرة" ثم بعدما أعَدْتَ الصلوات أو دفعت المالَ قال لك لم أقصد الوجوب ، وإنما قصدت الإستحباب !! فهذا يكون غاشّاً في دِين الله تعالى ، أو يكون غير حكيم في إظهار الحكم الشرعي ، وحاشا للمعصومين (علیهم السلام) أن يقصدوا الإستحباب وهم يعبّرون بصيغة الأمر ، أو يكونوا غير حكماء في إبداء الأحكام الشرعيّة .

 

* وأمّا الثاني ممّا يدلّ على الطلب ولكنْ بعناية فهو الجملة الخبريّة :

فهيأةُ الجملةِ الخبريّة المستعمَلة في مقام إبداء الحكم الشرعي ـ مثل يغتسل ويتوضّأ ويعيد صلاته ... ـ ظاهرةٌ في إفادة النسبة الوجوبـية عرفاً ـ كما هو المشهور أيضاً ـ أي أنك إذا سألت الإمامَ المعصومَ عن حُكْمِ صلاتِك الفلانـيّة فقال لك "تعيد صلاتَك" ، ماذا تـفهم من هذه الجملة ؟ ألا تـفهم منها وجوبَ الإعادة بوضوح ؟! وكأنّ الإمام يقول لك "حكمُك أن تُعيد صلاتَك" ، وذلك لأنّ السؤال هو عن الحكم الشرعي .

وبتـفصيل أكثر : تارةً تكون الجملةُ الخبريّة غيرَ معلومة السياق ، فهي تُحمَلُ ـ لا محالة ـ على إفادة معنى الإخبار والحكاية ، ولكنْ كلامُنا فيما لو كان سياق الجملة الخبريّة واضحاً في أنه في مقام إفادة الحكم الشرعي ، كما لو سأل شخص الإمام عن حكم الوضوء من دون موالاة وعن حكم صلاة من دون الركوع مثلاً ، فأجابه الإمام "يعيد وضوءه وصلاته" ، فهي في هكذا حالةٍ تُحمَلُ على اختصار معنى "حُكْمُه أن يتوضّأَ ويُعِيدَ صَلاتَه" لأنّ السؤال هو عن الحكم ، وهذا فَهْمٌ واضحٌ عرفاً ، ولا يشعر أيّ إنسان بمجازيّة هذا الإستعمال ، وهذا كاشف عن كون جملة "يتوضّأ ويصلّي" إختصاراً لجملة "حكمه كذا وكذا " لأنّ السؤال هو عن الحكم ، ثم يَفهمُ العرفُ من هيأةِ "حُكْمُه أن يتوضّأَ ويُعِيدَ صَلاتَه" النسبةَ الطلبـية ، بالإنصراف والتبادر ، وهذه النسبة الطلبـية تأخذه إلى الوجوب عرفاً بلا أيّ اتّجاه آخر .

وكذا الأمر تماماً في النفي ـ أي بالجملة الخبريّة ـ كما لو سألت الإمام عن حكم وضوئك الفلاني وصلاتك الفلانية ، فقال "لا تعيد" فهذا مختصر لجملة "حُكْمُك أن لا تعيد" .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست