اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 114
يجب الرجوع إلى أصالة الإشتغال ، وذلك
لأنّ الله تعالى اعتبر العقد الذي يجب الإيفاء به هو العقد بنظر العرف .
* * * * *
المسألة
السادسة : المـُشْـتـق
قد يقول لك قائلٌ (زَيدٌ قاضي) و
(فلانة زوجة فلان) و (فلان ظالم) ونحو ذلك ، ماذا تـفهم من هذه الجمل ؟ هل تـفهم
منها أنّ زيداً كان قاضياً سابقاً ، أو تـفهم من هذا الإسناد أنّه الآن قاضي فعلاً
، أو تـقول : يحتمل كلا المعنيـين ؟ وكذلك الأمْرُ في سائر الجمل .
لا شكّ أنك سوف تـقول بأنك تـفهم
منها فِعْلِيّةَ الإسناد وفعليّةَ التلبّسِ بالقضاء والزوجية والظلم ، وهذا هو
إجماليُّ البحث في هذه المسألة .
*تعريف المشتـق وأحكامُه :
مراد العلماء من كلمة (المشتـق)
في مسألتـنا هذه هو الصفة العرَضيّة التي تُحمَلُ على الذات ، مثل زوج ، أخ ، رقّ
، ضارب ، آكل ... ونحو ذلك ، على أن تكون إسماً لا فعلاً ، وذلك لوضوح الزمان في
الفعل . وقولنا (التي تُحمَلُ على الذات) يُدخِلُ المشتـق النحْوي وغيرَ المشتـق
النحوي ، فإنّ المشتـق عند النحاة هو خصوص المشتـق من المصادر ـ مثل ضارب وآكل ـ
وكلمةُ (الزوج) هي إسمٌ تُحمَلُ على الذات فهي إذن مشتـق أصولي حتى ولو لم تكن مشتـقاً
عند النحاة . إذن المشتـق الأصولي أعمّ من المشتـق النحوي .
ويشترط عدم احتـفاف الصفة
بقرينة واضحة ، فمثلاً : قولُ الله تعالى [وَآتُوا اليَتَامَى أَمْوَالَهُمْ] [67] وقوله [إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَوَلاَيَلِدُوا
إِلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً (27)] [68] ومثلُها قولُه تعالى [وَدَخَلَ
مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ، قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ
خَمْراً]
[69] وقولُك (زيدٌ زاني) و (مات
عَمْرو القاضي) قرائـنُها معها ، فإنّ قول الله تعالى [وَآتُوا اليَتَامَى أَمْوَالَهُمْ] يقصد الذين كانوا
يتامى ، وذلك لوضوح عدم جواز إعطاء الطفل الغير بالغ أموالَ مورّثه شرعاً كي لا
يضيّعه ، ومثلُها قولُه تعالى [ولا يَلِدوا إلا فاجراً كفّاراً] فإنّ وصْفهم
بالفجور والكفر إنما هو بلحاظ ما