responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 113

* أمّا الأمورُ البسيطة التي لا يُتصوّر فيها الصحّةُ والبطلان ، وإنما يُتصوّر فيها الوجودُ والعدمُ فقط ، فإنه يجب أن تكون الألفاظ موضوعةً فيها لخصوص الماهيّات الصحيحة ، لأنه لا يتصوّر فيها البطلان ، كالبـيع ـ بمعنى إسم المصدر ـ والنكاح والطلاق والطهارة ـ وكلّها بمعنى إسم المصدر أي نـتيجة عقد النكاح ونـتيجة الطلاق ـ فإنك إمّا بِعْتَ وإمّا لم تَبِعْ ، وإمّا تزوّجتَ وإمّا لم تـتزوّج ، وإمّا طلّقتَ وإمّا لم تطَلّق ، ولا يمكن تصوّرُ حصول البـيع لكنه فاسد ، لأنّ الفاسدَ لم يحصل ، ولا يمكن أن تـقول تزوّجتُ ـ كإسم مصدر ـ وأنت تـقصد أنك تزوّجتَ زواجاً باطلاً ... فنـتيجة البـيع ونـتيجة النكاح إمّا حصلتا وإمّا لم تحصلا ، وأنت الآن إمّا على طهارة وإمّا لا .. ولذلك نقول بأنه حينما يضع الواضع كلمة (بـيع) لنـتيجة البـيع فهو قد وضعها للبـيع الموجود لا للبـيع المعدوم ، ولذلك لو قلتَ للقاضي : (بعتُ السيّارةَ لفلانٍ) فهذا يعني أنك بعتَها له بالبـيع الصحيح شرعاً وعرفاً ، فلا يصحّ أن تـفسّر كلامَك ـ بعد ذلك ـ للقاضي بأنك عَنَيتَ البـيع الفاسدَ ، وذلك لأنّ هذه الكلمة تعني البـيع النـتيجة ، أي أنك قد أوجدتَ البـيع ، إذن يجب أن يكون البـيع صحيحاً .

 

* والخلاصة هي أنّه قد يكون المطلوب عند المولى تعالى هو تحصيل الماهيّة بنظر العرف ، أي ما يصدق عليه الماهيّة الفلانية بنظر العرف ـ كتحصيل ما يصدق عليه إسمُ البـيع والإجارة ـ وهو المنظور إليه في بحث (الصحيح والأعمّ) ، وقد يكون المطلوب عند المولى هو تحصيل المركّب المرسوم شرعاً ـ كالصلاة والصيام والحجّ ـ ولا يُكتـفَى ح بتحصيل ما يطلَق عليه إسمُ الصلاة والصيام والحجّ ، وهذا خارج عن بحث (الصحيح والأعمّ) ، لأنّ المطلوب في العبادات هو الإتيانُ بالماهيّة الصحيحة ، ولا كلام ولا شكّ في هذا .

 

* ولا أشكّ أنه لما قلنا ـ من مطلوبـية الماهيّة العرفية في العرفيّات والماهيّة الشرعيّة في الشرعيّات ـ لم يَذْكُرِ السيدُ الشهيد الصدر qهذا البحثَ في حلقات أصوله ، وذلك لأنّ المنظور إليه في بحث (الصحيح والأعمّ) هو تحصيل الماهيّة العرفيّة في الموضوعات العرفيّة ، وهو أمْرٌ عرفي بسيط جدّاً ، لا يستحقّ البحثَ ، فإذا صدق (العقد) ـ في قوله تعالى [ اَوفُوا بالعُقُودِ ] ـ بنظر العُرْفِ فإنه يجب الإيفاءُ به ، وإلاّ فلا ، وإن شككنا في دخالة الموالاة والترتيب ـ مثلاً ـ في صِدْقِ العقد عرفاً فح نرجع إلى أصالة الإشتغال لتحصيل ماهيّة (العقد) بنظر العرف ، ولا يصحّ الرجوع إلى الإطلاق المقامي لنـنفي قيديّةَ الموالاة ونحوها ، لأنّ العقد الذي يجب الإيفاء به هو العقد بنظر العرف ، فمع الشكّ عند العرف

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست