اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 113
* أمّا الأمورُ البسيطة التي لا
يُتصوّر فيها الصحّةُ والبطلان ، وإنما يُتصوّر فيها الوجودُ والعدمُ فقط ، فإنه يجب
أن تكون الألفاظ موضوعةً فيها لخصوص الماهيّات الصحيحة ، لأنه لا يتصوّر فيها
البطلان ، كالبـيع ـ بمعنى إسم المصدر ـ والنكاح والطلاق والطهارة ـ وكلّها بمعنى
إسم المصدر أي نـتيجة عقد النكاح ونـتيجة الطلاق ـ فإنك إمّا بِعْتَ وإمّا لم
تَبِعْ ، وإمّا تزوّجتَ وإمّا لم تـتزوّج ، وإمّا طلّقتَ وإمّا لم تطَلّق ، ولا
يمكن تصوّرُ حصول البـيع لكنه فاسد ، لأنّ الفاسدَ لم يحصل ، ولا يمكن أن تـقول
تزوّجتُ ـ كإسم مصدر ـ وأنت تـقصد أنك تزوّجتَ زواجاً باطلاً ... فنـتيجة البـيع ونـتيجة
النكاح إمّا حصلتا وإمّا لم تحصلا ، وأنت الآن إمّا على طهارة وإمّا لا .. ولذلك
نقول بأنه حينما يضع الواضع كلمة (بـيع) لنـتيجة البـيع فهو قد وضعها للبـيع
الموجود لا للبـيع المعدوم ، ولذلك لو قلتَ للقاضي : (بعتُ السيّارةَ لفلانٍ) فهذا
يعني أنك بعتَها له بالبـيع الصحيح شرعاً وعرفاً ، فلا يصحّ أن تـفسّر كلامَك ـ
بعد ذلك ـ للقاضي بأنك عَنَيتَ البـيع الفاسدَ ، وذلك لأنّ هذه الكلمة تعني البـيع
النـتيجة ، أي أنك قد أوجدتَ البـيع ، إذن يجب أن يكون البـيع صحيحاً .
* والخلاصة هي أنّه قد يكون المطلوب
عند المولى تعالى هو تحصيل الماهيّة بنظر العرف ، أي ما يصدق عليه الماهيّة
الفلانية بنظر العرف ـ كتحصيل ما يصدق عليه إسمُ البـيع والإجارة ـ وهو المنظور
إليه في بحث (الصحيح والأعمّ) ، وقد يكون المطلوب عند المولى هو تحصيل المركّب
المرسوم شرعاً ـ كالصلاة والصيام والحجّ ـ ولا يُكتـفَى ح بتحصيل ما يطلَق عليه إسمُ
الصلاة والصيام والحجّ ، وهذا خارج عن بحث (الصحيح والأعمّ) ، لأنّ المطلوب في
العبادات هو الإتيانُ بالماهيّة الصحيحة ، ولا كلام ولا شكّ في هذا .
* ولا أشكّ أنه لما قلنا ـ من مطلوبـية
الماهيّة العرفية في العرفيّات والماهيّة الشرعيّة في الشرعيّات ـ لم يَذْكُرِ
السيدُ الشهيد الصدر qهذا البحثَ في حلقات أصوله ، وذلك
لأنّ المنظور إليه في بحث (الصحيح والأعمّ) هو تحصيل الماهيّة العرفيّة في
الموضوعات العرفيّة ، وهو أمْرٌ عرفي بسيط جدّاً ، لا يستحقّ البحثَ ، فإذا صدق
(العقد) ـ في قوله تعالى [ اَوفُوا بالعُقُودِ ] ـ بنظر العُرْفِ فإنه يجب
الإيفاءُ به ، وإلاّ فلا ، وإن شككنا في دخالة الموالاة والترتيب ـ مثلاً ـ في صِدْقِ
العقد عرفاً فح نرجع إلى أصالة الإشتغال لتحصيل ماهيّة (العقد) بنظر العرف ، ولا
يصحّ الرجوع إلى الإطلاق المقامي لنـنفي قيديّةَ الموالاة ونحوها ، لأنّ العقد
الذي يجب الإيفاء به هو العقد بنظر العرف ، فمع الشكّ عند العرف
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 113