responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 78

الجزئيّة، و يكون هذا القيد حاصلًا متحقّقاً، فلا يلزم أن تكون الدعوة إليه، بل لا يمكن؛ لأنّها تكون من قبيل تحصيل الحاصل، كما أنّ الأمر كذلك في سائر القيود و الشرائط، مثل الستر، و التوجّه إلى القبلة، و طهارة اللباس، فلو كان المكلّف مستور العورة، متوجّهاً إلى القبلة و لو بغير داعويّة الأمر، تكون دعوته إلى‌ سائر القيود التي ليست بحاصلة.

إن قلت: بعد اللّتيا و التي، فالإشكال بحاله؛ فإنّ داعويّة الأمر تتوقّف على كون المدعوّ إليه- على تقدير وجوده- مصداقاً للمأمور به، و معنوناً بعنوانه، و الفرض أنّ كونه مصداقاً معنوناً به، يتوقّف على الداعويّة؛ لكونها من قيود المأمور به، و هذا كرٌّ على ما فرّ منه.

قلت: كلّا؛ فإنّ داعويّة الأمر لا تتوقّف على ما ذكر؛ بمعنى لزوم تقدّم كون الأفعال معنونةً به على الداعويّة، بل لو صارت الأجزاء معنونةً بعنوان المأمور به، و مصداقاً له و لو بنفس داعويّة الأمر، يكون كافياً، فالمكلّف إذا وجد في نفسه أحد المبادئ الخمسة المحرّكة نحو طاعة المولى، و كان متهيئاً لإطاعة أوامره، منتظراً لصدورها عنه، و رأى إيجاد الأجزاء في الخارج بقصد التقرّب إلى المولى إيجاداً لما هو مصداقٌ حقيقيّ للمأمور به و لتمام المطلوب، و معنوناً بعنوان الطاعة له، يصير الأمر- لا محالة- داعياً إلى‌ إتيانها.

و قد عرفت‌ [1] في المقدّمة الثانية: أنّ التقرّب الحاصل من الأجزاء، عين التقرّب الحاصل من الكلّ، و أنّ الأمر الترشّحي- لو كان- هو عين الأمر المتعلّق بالكلّ باعتبارٍ، و لا نفسيّة له أصلًا، فالمكلّف يقصد التقرّب بإتيان الأجزاء؛ لكونها وسيلة إلى‌ تحقّق المأمور به في الخارج.

و بما ذكرنا من أوّل البحث إلى‌ هاهنا، يظهر النظر فيما أفاده المحقّق‌


[1] تقدّم في الصفحة 74- 75.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست