اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 77
اوجدت و اتي بها وسيلة إلى إتيان ذيها، تكون مقرّبيّتها بعين مقربيّة ذي المقدّمة، فالمكلّف إذا علم بأنّ الإتيان بأجزاء المأمور به بقصد التقرّب و التوسّل إلى المأمور به، يلازم في الخارج حصولَ هذا القيد الذي لا يمكن داعويّة الأمر إليه، فلا محالة يأتي بها، و يتحقّق المأمور به بتمام الأجزاء و الشرائط في الخارج.
غاية الأمر: يتحقّق بعضها بداعويّة الأمر، و بعضها بالملازمة بينه و بين سائر الأجزاء و الشرائط في الخارج.
إن قلت: الأمر لا يدعو إلّا إلى متعلّقه، و تكون دعوته للأجزاء في ضمن دعوته للكلّ، فلا يعقل أن يدعو إلى بعض الأجزاء و يحرّك إليه إلّا في ضمن تحريكه إلى الكلّ.
قلت: بعد ما عرفت في المقدّمة الثالثة، أنّ الأمر لا يكون باعثاً و محرّكاً نحو المأمور به، و إنّما هو الموضوع المحقّق للطاعة، و الباعث المحرّك هو أحد المبادئ الخمسة، نقول:
إنّ الأمر لا يدعو إلّا إلى ما ليس بحاصلٍ من الأجزاء و الشرائط، و الفرض أنّ قيد التقرّب يحصل بنفس تحقّق الأجزاء بقصد التوسّل إلى المأمور به، و التقرّب في الأجزاء و المقدّمات عين التقرّب في الكلّ وذي المقدّمة، فلا يلزم أن يكون قيد التقرّب مدعوّاً إليه حتّى يلزم الإشكال.
إن قلت: فإذن تكون داعويّة الأمر إلى بعض المأمور به، و هذا التزامٌ بالإشكال، مع أنّ الأمر لا يدعو إلّا إلى متعلّقه.
قلت: بعد ما عرفت [1] في المقدّمة الاولى، أنّ أخذ قصد التقرّب يتصوّر على وجوه، نقول: إن اخذ على نحو القيديّة أو على نحو المحصّلية، لا على نحو