responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 77

اوجدت و اتي بها وسيلة إلى‌ إتيان ذيها، تكون مقرّبيّتها بعين مقربيّة ذي المقدّمة، فالمكلّف إذا علم بأنّ الإتيان بأجزاء المأمور به بقصد التقرّب و التوسّل إلى المأمور به، يلازم في الخارج حصولَ هذا القيد الذي لا يمكن داعويّة الأمر إليه، فلا محالة يأتي بها، و يتحقّق المأمور به بتمام الأجزاء و الشرائط في الخارج.

غاية الأمر: يتحقّق بعضها بداعويّة الأمر، و بعضها بالملازمة بينه و بين سائر الأجزاء و الشرائط في الخارج.

إن قلت: الأمر لا يدعو إلّا إلى‌ متعلّقه، و تكون دعوته للأجزاء في ضمن دعوته للكلّ، فلا يعقل أن يدعو إلى‌ بعض الأجزاء و يحرّك إليه إلّا في ضمن تحريكه إلى الكلّ.

قلت: بعد ما عرفت في المقدّمة الثالثة، أنّ الأمر لا يكون باعثاً و محرّكاً نحو المأمور به، و إنّما هو الموضوع المحقّق للطاعة، و الباعث المحرّك هو أحد المبادئ الخمسة، نقول:

إنّ الأمر لا يدعو إلّا إلى‌ ما ليس بحاصلٍ من الأجزاء و الشرائط، و الفرض أنّ قيد التقرّب يحصل بنفس تحقّق الأجزاء بقصد التوسّل إلى المأمور به، و التقرّب في الأجزاء و المقدّمات عين التقرّب في الكلّ وذي المقدّمة، فلا يلزم أن يكون قيد التقرّب مدعوّاً إليه حتّى يلزم الإشكال.

إن قلت: فإذن تكون داعويّة الأمر إلى‌ بعض المأمور به، و هذا التزامٌ بالإشكال، مع أنّ الأمر لا يدعو إلّا إلى‌ متعلّقه.

قلت: بعد ما عرفت‌ [1] في المقدّمة الاولى، أنّ أخذ قصد التقرّب يتصوّر على وجوه، نقول: إن اخذ على نحو القيديّة أو على نحو المحصّلية، لا على نحو


[1] تقدّم في الصفحة 74.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست