responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 79

الخراساني رحمه الله في جواب مَنْ قال: إنّ ذات الصلاة صارت مأموراً بها بالأمر بها مقيّدة، بقوله: كلّا؛ لأنّ ذات المقيّد لا تكون مأموراً بها، فإنّ الجزء التحليليّ العقليّ لا يتّصف بالوجوب‌ [1].

وجه النظر: أنّ الجزء التحليليّ و إن كان لا يتّصف بالوجوب، لكن لا احتياج إليه في حصول التقرّب به إلى المولى، إذا اتي به للتوسّل إلى الكلّ- كما عرفت- و الفرض أنّ ذات الصلاة إذا اتيت بقصد التوسّل إلى‌ تمام المطلوب، يحصل بها القرب و تمام المطلوب؛ أي الصلاة المقيّدة، و قد عرفت‌ [2] أنّ التقرّب بالمقدّمات إنّما يكون بنفس التقرّب بذيها.

و بالجملة: ذات الصلاة و إن لم تكن مأموراً بها، لكنّها مقدّمة لحصول المأمور به- أي الصلاة المقيّدة- و ما كان كذلك يمكن قصد التقرّب به؛ لأجل التوصّل إلى المطلوب.

و أمّا ما أفاده قدس سره في جواب أخذ الامتثال شطراً لا شرطاً: بأنّه ممتنعٌ اعتباره كذلك؛ فإنّه موجبٌ لتعلّق الوجوب بأمرٍ غير اختياريّ، فإنّ الإرادة غير اختياريّة [3].

ففيه أوّلًا: أنّ اختياريّة الأربعة بنفس ذاتها، و اختياريّة غيرها بها.

و ثانياً: أنّ الإشكال بعينه واردٌ بناءً على تعلّق الأمر بنفس الصلاة، و عدم سقوط الغرض إلّا بإتيانها بقصد الامتثال؛ فإنّ الإتيان بقصد الامتثال إذا كان غير اختياريّ، فلا يمكن أن يكون تحصيل الغرض المتوقّف عليه واجباً؛ لإناطة


[1] كفاية الاصول: 95.

[2] تقدّم في الصفحة 75.

[3] كفاية الاصول: 96.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست