responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 72

و من الواضح أنّ محقّقات هذه العناوين مختلفة باعتبار المعظِّم و المعظَّم، و بعد إعلام اللَّه- على ما هو المناسب لشأنه- لا يتوقّف حصولها على الأمر حتّى يلزم الدّور، بل يكفي قصد نفس العناوين‌ [1].

و فيه: أنّ الإجماع قائمٌ، بل الضرورة على لزوم قصد التقرّب في العبادات‌ [2] و لولا ذلك لأمكن لنا إنكار أصل قصد القربة و الامتثال فيها؛ لكونه أسهل من دفع هذه العويصة، و إنّما أوقع الأصحابَ في حيص و بيص، قيامُ هذا الإجماع و الضرورة، و على ما ذكره قدس سره يلزم أن لا يعتبر في العبادات قصد التقرّب؛ فإنّ العناوين القصديّة إذا اتي بها بقصد تحقّق عناوينها، تتحقّق في الوعاء المناسب لها، مثل المعاني الإنشائية.

و ليس هذا القصد- أي قصد تحقّق العناوين- كقصد الامتثال و التقرّب معتبراً في المتعلّق، حتّى يرد إشكال الدّور، بل هو نظير المعاني الإنشائية التي تتحقّق بنفس قصد عناوينها، مع مظهرٍ دالٍّ عليها، فكما أنّ البيع إذا قصد تحقّقه بإنشاء مفهومه؛ يتحقّق عنوانه، كذلك حقيقة التواضع و التعظيم و العبادة إذا قصد بالأفعال حصول عناوينها، و قصد التقرّب و المحبوبيّة و أمثالهم، أمرٌ خارج غير دخيلٍ في تحقّق عناوينها.

فإذا كان الأمر كما عرفت، فلا بدّ و أن يلتزم القائل بأنّ المعتبر في العبادات ليس إلّا قصد حصول عناوينها، مع عدم اعتبار قصد التقرّب و الامتثال فيها، فلو


[1] درر الفوائد، المحقّق الحائري: 95- 97

 

[2]تتبّع الموارد الخاصّة من العبادات كالصوم، و الصلاة، و إلّا فلم يقم إجماع على اشتراط النيّة في مطلق ما يسمّى بالعبادة، انظر غنية النزوع 1: 33، الوسيلة إلى‌ نيل الفضيلة: 40.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست