responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 71

و ثانيها: ما أفاده بعض الأعاظم قدس سره في «الدُّرَر» بما حاصله: أنّ المعتبر في العبادة ليس إلّا وقوع الفعل على وجهٍ يوجب القرب عند المولى، و هذا لا يتوقّف على الأمر؛ لأنّ الفعل على قسمين:

أحدهما: ما ليس للقصد دخلٌ في تحقّقه.

و ثانيهما: ما يكون قوامه بالقصد، كالتعظيم و الإهانة.

و لا إشكال في أنّ تعظيم مَن له الأهليّة بما هو أهلٌ له حسنٌ عقلًا، و مقرّبٌ ذاتاً، بلا احتياجٍ إلى الأمر.

نعم، قد يشكّ في أنّ التعظيم المناسب للمولى ما ذا؟ و قد يتخيّل كون عملٍ تعظيماً له، و الواقع خلافه.

إذا تمهّد ذلك نقول: لا إشكال في أنّ ذوات الأفعال و الأقوال الصلاتيّة- من دون إضافة قصدٍ إليها- ليست محبوبة و لا مجزية قطعاً، لكن من الممكن كون صدورها مقرونة بقصد نفس هذه العناوين، مناسباً لمقام الباري عزّ شأنه، غاية الأمر أنّ الإنسان لقصور إدراكه لا يدرك ذلك، و يحتاج إلى‌ إعلام اللَّه تعالى‌، فلو فرضت إحاطته بجميع الخصوصيّات لم يحتج إلى الإعلام.

و الحاصل: أنّ العبادة عبارة عن إظهار عظمة المولى و الشكر على نعمائه،

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست