responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 73

أوجد المكلّف الصلاة و الحجّ و غيرهما من العبادات، قاصداً حصول عناوينها و لو بشهوة نفسه، التزم بالصحّة و الإجزاء، مع أنّ هذا خلاف الإجماع، بل الضرورة.

و ثالثها: ما أفاده في «الدّرر» أيضاً بما ملخّصه: أنّ ذوات الأفعال- مقيّدة بعدم صدورها عن الدواعي النفسانيّة- متعلّقة للأمر، و هذا ليس تمام المطلوب، لكن يتّحد في الخارج معه؛ فإنّ المطلوب هو الأفعال مع الدليل الإلهيّ، و صَرفِ الدّواعي النفسانيّة، و هما متّحدان في الخارج، و المولى‌ إنّما أمر بأحد الجزءين لتعذّر الأمر بكليهما، و الأمر بأحد الجزءين إنّما يكون للغير، كالغسل قبل الفجر لا غيريّاً، فلهذا لا يكون الأمر صوريّاً، بل حقيقيّاً، و الإشكال من ناحية القدرة قد عرفت دفعه.

فتحصّل: أنّ ما اخذ في المتعلّق، لا يكون قصد التقرّب و أمثاله، و لكن يتّحد معه، فلا محذور فيه‌ [1].

و فيه:- بعد الاعتراف بأنّ هذا التقرير أسلم من الإشكال ممّا أفاده الشيخ من تصوّر الأمرين‌ [2] مع أنّه يرد عليه ما أوردنا على مقالة الشيخ رحمه الله؛ فإنّ ما هو المطلوب هو الأجزاء مع كلا القيدين بالفرض، فقصد أحد القيدين؛ أي صَرف الدّواعي النفسانيّة فقط، لا يكون مقرّباً، بل الأمر به صوريٌّ لا حقيقيّ- أنّه لا دليل على اعتبار صَرف الدّواعي النفسانيّة في العبادات.

نعم، إنّه ملازمٌ لما قام الدليل- من الإجماع و الضرورة- على اعتباره؛ و هو قصد التقرّب.

و في الحقيقة: هذا التزامٌ بالإشكال، لا دفعٌ له؛ فإنّه بعد اعتبار قصد التقرّب في العبادات بالإجماع نشأ هذا الإشكال، فلا بدّ من دفعه مع هذا الفرض.


[1] درر الفوائد، المحقّق الحائري: 97- 98.

[2] مطارح الأنظار: 60/ السطر ما قبل الأخير.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست