responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 70

هذا الأمر الصوريّ الذي لا روح فيه، و لا يترتّب عليه غرض، و لا يكون ذا مصلحةٍ و حسن و محبوبيّة أصلًا، لا يكون مقرّباً للمولى أبداً، فقصد هذا الأمر الصوريّ مع لا قصده سواء، فلا يصل المولى بهذه الحيلة إلى‌ غرضه مطلقاً (16) [1].


[1]. 16- و الجواب عنه: أنّ الممتنع هو تعلّق الإرادة و البعث بالمجرّد عن القيد مع الاكتفاء به، و أمّا مع إرادة إفهام القيد بدليل آخر فلا، فكما يجوز للآمر الذي تعلّق غرضه بإتيان مركّب أو مقيّد أن يأمر بهما، يجوز له أن يأمر بالأجزاء واحداً بعد واحد، مع إفهام أنّ الغرض متعلّق بالمركّب، و أن يأمر بالخالي عن القيد و يأمر بالقيد مستقلًاّ، و هذا ممّا لا محذور فيه، لا سيّما في المقام الذي لا يمكن غير ذلك فرضاً.

و أمّا عدم مقربيّة قصد الأمر المتعلّق بالمجرّد عن القيد، فهو- أيضاً- ممنوع فيما نحن فيه؛ ضرورة أنّ تمام المحصّل للغرض هو الصلاة مع قصد أمرها.

نعم، في الأجزاء و القيود التي لم تكن بتلك المثابة، لا يمكن قصد أمرها فقط، و لا يكون قصده مقرّباً، لا في مثل المقام الذي يكون قصد الأمر قيداً متمّماً للغرض. (مناهج الوصول 1: 272).

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست