responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 69

يمكن أن يتعلّق بما هو أوسع دائرة من الغرض؛ للتوسّل به إليه، فيكون الأمر داعياً إلى‌ نفس الفعل بلا قيدٍ، و إتيانه متقيّداً إنّما يكون بإرشادٍ من الشرع و حكمٍ من العقل، لكن في الحبّ و الحسن و المصلحة لا يمكن أن يقال: إنّها تعلّقت بأوسع من الغرض؛ لأنّها امور غير اختياريّة، كما لا يخفى‌.

تفصّيات عن عويصة أخذ قصد التقرّب‌

و هاهنا تفصّيات عن هذه العويصة، نذكر بعضها و ما فيها:

أحدها: ما عن الشيخ الأنصاريّ قدس سره؛ من أنّ الإشكال إنّما يكون، إذا كان اعتبار قصد الأمر و أمثاله بأمرٍ واحدٍ، و أمّا إذا كان بأمرين؛ تعلّق أحدهما: بذات العمل، و ثانيهما: بإتيانه بداعي أمره، فلا محذور أصلًا [1].

و فيه:- مضافاً إلى‌ ما أفاده المحقّق الخراسانيّ رحمه الله‌ [2] (15) [3]- أنّ قصد امتثال‌


[1] مطارح الأنظار: 60/ السطر ما قبل الأخير.

[2] كفاية الاصول: 96- 97.

[3]. 15- قد استشكل المحقّق الخراساني رحمه الله:- مضافاً إلى القطع بأنّه ليس في العبادات إلّا أمر واحد كغيرها- «بأنّ الأمر الأوّل إن يسقط بمجرّد موافقته و لو لم يقصد الامتثال، فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأوّل، فلا يتوسّل الآمر إلى‌ غرضه بهذه الوسيلة، و إن لم يسقط، فلا يكون إلّا لعدم حصول الغرض، و معه لا يحتاج إلى الثاني؛ لاستقلال العقل بوجوب الموافقة بما يحصل به الغرض».

و فيه أوّلًا: أنّ دعوى القطع بعدم الأمرين بهذا النحو ممنوعة، بل لو لا محذور عقلي، يكون مدّعي القطع بخلافه غير مجازف؛ ضرورة أنّ ألفاظ العبادات موضوعة لمعنى غير مقيّد بشرائط آتية من قبل الأمر، كما حقّقناه في الصحيح و الأعمّ، فحينئذٍ لا تكفي الأوامر المتعلّقة بنفس الطبائع لإفادة مثل هذا القيد و لو قلنا بجواز أخذه في المتعلّق، فلا بدّ للمولى لإفادته: إمّا من بيان متّصل لو جاز، و المفروض عدم الجواز، بل مع جوازه ليس منه في الأوامر المتعلّقة بالطبائع عين و لا أثر.

و إمّا من بيان منفصل، و قد قام الإجماع بل الضرورة على لزوم قصد التقرّب أو الأمر أو نحو ذلك في العبادات، و هو يكشف عن أمر آخر لو لا المحذور، و معه لا بدّ من التشبّث بشي‌ء آخر.

و ثانياً:- بعد القطع بأنّ الأمر الأوّل لا يسقط بمجرّد الإتيان؛ لقيام الإجماع و الضرورة على عدم صحّة العبادات بلا قصد أمر أو تقرّب أو نحو ذلك، و صحّتها مع قصده- أنّ هذا الإجماع و تلك الضرورة كاشفان عن تقيّد الطبائع بمثل هذا القيد، و مع فرض عدم إمكان الأخذ في موضوع الأمر المتعلّق بها، يعلم أنّ ذلك كان بأمر آخر و بيان مستقلّ، و لولا هذا الإجماع و الضرورة، لكنّا شاكّين في اعتبار مثل قصد الامتثال، و معه كان على المولى بيان ما هو دخيل في غرضه و موضوع حكمه.

إن قلت: إنّ العقل يستقلّ بالاشتغال، و معه لا مجال لأمر مولوي.

قلت:- مضافاً إلى‌ جريان البراءة في المورد كما سيأتي بيانه- إنّ حكم العقل بالاشتغال لم يكن ضرورياً؛ و إلّا لما اختلفت فيه الأنظار و الآراء، و معه يبقى للمولى مجال التعبّد و المولوية و لو لردع القائلين بالبراءة.

و ثالثا: أنّ قوله: «إنّ المولى لا يتوسّل لغرضه بهذه الوسيلة»، مدفوع: بأنّ ترك الأمر الثاني و لو برفع موضوعه موجب للعقوبة، فيحكم العقل بلزوم إطاعته، و ليس للمولى وسيلة للتوصّل إلى‌ أغراضه إلّا الأمر و الإيعاد بالعقاب على تركه. هذا. (مناهج الوصول: 1: 269- 271).

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست