responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 68

عين الإشكال و مناط الدّور (14) [1].

و إنّما قلنا: إنّ الإشكال فيها أشدّ وروداً؛ لأنّ الأمر لمّا كان أمراً اختياريّاً،


[1]. 14- و أيضاً لمّا كانت المصلحة قائمة بالمقيّد يكون الفعل غير ذي المصلحة، فلا يمكن قصدها إلّا على‌ وجه دائر؛ لأنّ قصد المصلحة يتوقّف عليها، و هي تتوقّف على قصدها فرضاً.

و أيضاً أنّ الداعي مطلقاً في سلسلة علل الإرادة التكوينية، فلو اخذ في العمل الذي في سلسلة المعاليل، لزم أن يكون الشي‌ء علّة لعلّة نفسه، فإذا امتنع تعلّق الإرادة التكوينية، امتنع تعلّق التشريعية؛ لأنّها فرع إمكان الاولى.

و يمكن دفع الأوّل ببعض ما ذكرنا في دفع الإشكال في قصد الأمر.

مضافاً إلى‌ أن يقال: إنّ للصلاة مصلحة بنحو الجزء الموضوعي، و لمّا رأى المكلّف أنّ قصدها متمّم للمصلحة، فلا محالة يصير داعياً إلى‌ إتيانها بداعي المصلحة، من غير لزوم كون الداعي داعياً.

و بهذا يجاب عن الإشكال الثاني و يقطع الدور؛ فإنّ قصد المصلحة- التي هي جزء الموضوع- يتوقّف عليها، و هي لا تتوقّف على القصد، و لمّا رأى المكلّف أنّ هذا القصد موجب لتمامية الموضوع و حصول الغرض، فلا محالة يدعوه ذلك إلى القصد إلى الفعل. نعم، لا يمكن قصد تلك المصلحة مجرّدة و منفكّة عن الجزء المتمّ، و فيما نحن فيه لا يمكن التفكيك بينهما.

و أمّا الجواب عن الثالث: فبمثل ما سبق، من أنّ الداعي و المحرّك إلى إتيان المأمور به، بعض المبادئ الموجودة في نفس المكلّف، كالحبّ و الخوف و الطمع، و تصير هذه المبادئ داعية إلى‌ إطاعة المولى بأيّ نحو أمر و شاء.

فإذا أمر بإتيان الصلاة بداعي المصلحة، تصير تلك المبادئ المتقدّمة داعية إلى‌ إتيانها بداعي المصلحة، من غير لزوم تأثير الشي‌ء في علّته، أ لا ترى‌ أنّك إذا أحببت شخصاً حبّاً شديداً، فأمرك بإتيان شي‌ء مبغوض أن تأتي به لأجله، صارت تلك المحبّة داعية إلى‌ إتيانه بداعي إطاعته و طلباً لمرضاته من غير لزوم الدور. (مناهج الوصول 1: 273- 274).

أمّا الجواب عن كلام المحقّق الخراساني فيأتي في الصفحة 81.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست