responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 67

و على الأخير: أنّ التفصيل بين قصد الأمر و غيره ممّا لا وجه له؛ فإنّ الإشكال واردٌ حتّى بناءً على جعل قصد التقرّب عبارة عن قصد المحبوبيّة، أو حسن الفعل، أو المصلحة، طابق النعل بالنعل، بل الإشكال فيها أشدّ وروداً.

بيانه: أنّ وجه الاستحالة على هذا الوجه، لا يكون هو الدّور المصطلح، بل وجهها مناطه؛ فإنّ داعويّة الأمر لا تتوقّف على عنوان كون المأتيّ به منطبقاً على المأمور به بالحمل الأوّلي، حتّى يختلف الموقوف و الموقوف عليه، بل تتوقّف على ما هو بالحمل الشائع مأمور به، و لمّا كانت هاهنا نفس الداعويّة مأخوذة في المتعلّق، تصير الداعويّة متوقّفة على نفسها؛ أي كون الداعويّة داعويّة إلى‌ داعويّة نفسها، و هذا مناط الدّور.

و هذا بعينه واردٌ على إتيان الشي‌ء بقصد المحبوبيّة و المراديّة و شقيقيهما؛ فإنّ ذوات الأعمال لا تكون متعلّقة للأمر، بل هي مع تقيّدها بداعي المحبوبيّة، لا الحسن أو المصلحة، فالمدعوّ إليه بداعي المحبوبيّة و أمثالها؛ هو أفعال مع الداعي، فالداعويّة تتوقّف على الداعويّة.

و بالجملة: إنّ الصلاة مثلًا لا تكون بنفسها محبوبة، و لا ذات مصلحة، فلا يمكن أن تكون ذاتها داعية إلى‌ إتيانها بداعي المحبوبيّة و المصلحة، بل لا بدّ من كونها متقيّدة بداعي المحبوبيّة و المصلحة، داعية إلى‌ إتيانها كذلك، و هذا هو

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست