responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 65

من قِبَل الأمر، فلا بدّ و أن يكون الأمر ملحوظاً بنحو الاستقلال؛ لمكان الموضوعيّة، فيجمع بين اللّحاظين المتنافيين.

و قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله‌ [1]: إنّ لزوم المحال إنّما هو من ناحية إتيان المأمور به، و إنّ الإتيان بالمتعلّق الكذائيّ ممتنعٌ.

بيانه: أنّ داعويّة الأمر إنّما تكون إلى‌ ما لو وجد يكون مصداقاً لعنوان المأمور به، فإن كان المأمور به مثلًا نفس الصلاة، تكون الداعويّة إليها، و إن كان الصلاة متقيّدة بالداعويّة، فداعويّته لا محالة تكون إليها مع هذا التقيّد، مع أنّ هذا التقيّد إنّما يتحقّق بعد الداعويّة، فداعويّة الأمر تتوقّف على أنّ ما وجد يكون معنوناً بالداعويّة، و هو يتوقّف على داعويّة الأمر.

و إن شئت قلت: إنّ الأمر لا يدعو إلّا إلى‌ متعلّقه، و المتعلّق بالفرض متقيّدٌ بالداعويّة، فالأمر لا بدّ و أن يدعو إلى‌ داعويّته، فتحقّق المتعلّق في الخارج مستلزمٌ للدّور المحال.

و لك أن تقول: إنّ الأمر في المقام لا يدعو إلّا إلى المتقيّد بالداعويّة؛ أي الصلاة بداعي الأمر، فتكون داعويّة الأمر إلى‌ داعويّته، فننقل الكلام إلى الداعويّة الثانية، هل هي تدعو إلى الصلاة، أو إلى الصلاة بداعي الأمر؟ فإن كانت تدعو إليها مطلقاً فلا تكون مأموراً بها؛ لأنّه هو المتقيّد، و إن دعت إلى المتقيّد فلا بدّ من فرض داعويّة ثالثة، فيذهب الأمر إلى‌ غير نهاية، و لا تقف السلسلة إلّا إذا كانت الصلاة بنفسها مأموراً بها.

هذا كلّه إن قلنا: بأنّ قصد التقرّب المعتبر في المأمور به، هو قصد الأمر.

و أمّا إن قلنا: بأنّه عبارةٌ عن قصد المحبوبيّة، أو حسن الفعل، أو


[1] نقل السيّد ... هذا التقرير من مجلس بحث صاحب الكفاية رحمه الله [منه قدس سره‌].

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست