responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 64

محاليّة أخذه في متعلّق الأوامر [1] فأصبح ذلك كالضروريّات بين المتأخّرين منه؛ بحيث تلقّوه بالقبول أوّلًا، ثمّ تكلّفوا في إقامة الدليل عليه ثانياً.

و قد اختلفت كلمات تلامذته و أدلّتهم في وجه الاستحالة، فجعله بعض منهم من ناحية الأمر؛ و أنّ تعلّق الأمر بهذا المقيّد محالٌ‌ [2] و بعضهم من ناحية الإتيان؛ و أنّ الإتيان بهذا النحو من المقيّد محال‌ [3].

و الذي حرّره المحقّق المقرّر لبحثه الشريف، هو أنّ هذه القيود إنّما تتحقّق بعد تعلّق الأمر بالمتعلّق، و لا يمكن أخذ ما يأتي من قِبَل الأمر في موضوعه؛ لوجوب تقدّم الموضوع على الأمر الذي هو بحكم الموضوع‌ [4].

و بالجملة: يلزم من أخذه في الموضوع، تقدّم الشي‌ء على نفسه؛ لأنّ الأمر متوقّفٌ على الموضوع، و هو بالفرض متوقّفٌ على الأمر.

و قرّر بعضهم وجه الاستحالة؛ بأنّ الأمر لا يتعلّق إلّا بما هو المقدور، فلا بدّ من كون المتعلّق مقدوراً، و الفرض أنّه غير مقدور إلّا بعد تعلّق الأمر به‌ [5].

و قال بعض أساتيذنا: إنّ وجه الاستحالة لا ذاك و لا ذاك، بل وجهها أنّ تعلّق الأمر بذلك المقيّد، موجبٌ للجمع بين اللّحاظين؛ أي الآليّ و الاستقلاليّ، لأنّ الموضوع لا بدّ و أن يكون ملحوظاً بنحو الاستقلال، و الأمر لكونه آلة لحصول المطلوب، ليس ملحوظاً إلّا بنحو الآليّة و الحرفيّة، فإذا قيّد الموضوع بما يأتي‌


[1] مطارح الأنظار: 60/ السطر 26.

[2] بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: 237/ السطر 16.

[3] كفاية الاصول: 95.

[4] مطارح الأنظار: 60/ السطر 26.

[5] كفاية الاصول: 95.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست