اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 63
إن قلت: كما أنّ تعلّق الأمر بشيء غير إراديّ محال، كذا تعلّقه بالأعمّ منه أيضاً محال.
قلت: ليس المراد أنّ الأمر في التوصّلي تعلّق بأمرٍ أعمّ من الإراديّ، بل الأمر مطلقاً- تعبّدياً كان أو توصّلياً- ليس إلّا لإيجاد الداعي في المأمور، و بعثه إلى المأمور به لأن يريده و يفعله، لكن قد يكون لتسبيبه للداعي أو لنفس الداعي و الإرادة، دخالة في الغرض، و قد لا يكون لها دخالة أصلًا، بل الغرض يحصل بنفس الفعل بأيّ نحوٍ اتّفق وجوده، فالمولى يتوصّل بالأمر لإيجاد الداعي للعبد كي يفعل بإرادته.
و لكن كونه في التوصّلي مراداً، أو معنوناً بداعي الأمر، أو قصد حصول العنوان و أمثال ذلك، غير دخيلٍ في الغرض من الأمر؛ بحيث لو اتّفق تحقّقه بلا إرادةٍ و شعورٍ لحصل به الغرض، و سقط الأمر المسبّب من الغرض.
الأمر الثاني: في أخذ قصد التقرّب في متعلّق الأمر
إنّ الأصحاب رضوان اللَّه عليهم من الصدر الأوّل- على ما اطّلعنا على كلماتهم- كانوا ينظمون قصد التقرّب و امتثال الأمر و أشباههما، في سلك سائر القيود و الشرائط الشرعيّة من غير تفريقٍ بينها [1] إلى عصر الشيخ العلّامة الأنصاريّ رحمه الله، فأبدى التفرقة بينه و بين سائر القيود و الشرائط، و ذهب إلى