responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 63

إن قلت: كما أنّ تعلّق الأمر بشي‌ء غير إراديّ محال، كذا تعلّقه بالأعمّ منه أيضاً محال.

قلت: ليس المراد أنّ الأمر في التوصّلي تعلّق بأمرٍ أعمّ من الإراديّ، بل الأمر مطلقاً- تعبّدياً كان أو توصّلياً- ليس إلّا لإيجاد الداعي في المأمور، و بعثه إلى المأمور به لأن يريده و يفعله، لكن قد يكون لتسبيبه للداعي أو لنفس الداعي و الإرادة، دخالة في الغرض، و قد لا يكون لها دخالة أصلًا، بل الغرض يحصل بنفس الفعل بأيّ نحوٍ اتّفق وجوده، فالمولى يتوصّل بالأمر لإيجاد الداعي للعبد كي يفعل بإرادته.

و لكن كونه في التوصّلي مراداً، أو معنوناً بداعي الأمر، أو قصد حصول العنوان و أمثال ذلك، غير دخيلٍ في الغرض من الأمر؛ بحيث لو اتّفق تحقّقه بلا إرادةٍ و شعورٍ لحصل به الغرض، و سقط الأمر المسبّب من الغرض.

الأمر الثاني: في أخذ قصد التقرّب في متعلّق الأمر

إنّ الأصحاب رضوان اللَّه عليهم من الصدر الأوّل- على ما اطّلعنا على كلماتهم- كانوا ينظمون قصد التقرّب و امتثال الأمر و أشباههما، في سلك سائر القيود و الشرائط الشرعيّة من غير تفريقٍ بينها [1] إلى‌ عصر الشيخ العلّامة الأنصاريّ رحمه الله، فأبدى التفرقة بينه و بين سائر القيود و الشرائط، و ذهب إلى‌


[1] انظر مفتاح الكرامة 2: 319- 323.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست