responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 480

و ملاك و مصلحة كائنة فيها، لكنّها لم تكن تمام الملاك، فالشارع أمر بتلك الأركان لرجحان ما فيها، و أراد بأمره تمكين العبد من تحصيل تمام الملاك و المصلحة التامّة الملزمة الموجبة لقرب العبد، و عروجه معراج الكمال، فأمر أوّلًا بالصلاة، و جعل شرطها الطهارة الواقعيّة؛ لملاك واقعيّ.

و هذا الأمر مع الشرط الكذائيّ، مكّن المكلَّف من تحصيل المصلحة التامّة النفس الأمريّة. و إذا شكّ المكلّف في طهارة لباسه، صار موضوعاً لإذنه بإتيانها مع اللّباس المشكوك فيه؛ لملاك التسهيل كما عرفت.

و هذا الإذن في هذا الموضوع، يمكن أن يكون دخيلًا في تحصيل المصلحة التامّة، و يكون الإذن ممكّناً للعبد من تحصيلها، و قبل الشكّ لا يكون الموضوع محقّقاً، بل يكون الحكم الواقعيّ ممكّناً له، و مع الشكّ يكون الإذن و جعل الطهارة الظاهريّة كذلك، فجعل الحكمَيْن الظاهري و الواقعيّ، ممّا لا مانع عقليّ منه.

و هذه الدعوى و إن لم تكن مقرونة بدليلٍ مثبت لها، لكن مجرّد الإمكان كافٍ في لزوم الأخذ بظهور دليلي الحكم الواقعيّ و الظاهريّ؛ إذ لا ترفع اليد عن الظهور الحجّة إلّا بدليلٍ قاطعٍ عقليّ أو نقليّ، و مع هذا الاحتمال ترفع دعوى الامتناع، فيجب الأخذ به.

ثمّ إنّ ما ذكرنا: من ظهور دليل الحكم الظاهري في الإجزاء، يأتي في أدلّة الأمارات أيضاً طابق النعل بالنعل؛ فإنّ ظاهر ما دلّ على وجوب العمل بقول الثقة أو جوازه، هو صيرورة الصلاة مع الطهارة الظاهريّة المخبر بها، مصداقاً للصلاة المأمور بها، فدليل حجّية الأمارات يوجب التوسعة في مصاديق المأمور به، كدليل الأصل من غير فرقٍ بينهما من هذه الجهة.

فلا فرق بين قوله: «يجب العمل على طبق الحالة السابقة لدى الشك»

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست