responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 481

و قوله: «يجب العمل على طبق قول الثقة» في دلالتهما على أنّ المأتيّ به مصداقٌ للمأمور به، و أنّ المكلّف مع الإتيان بمصداق المأمور به مع الطهارة الظاهريّة، ينال جميع الآثار المتوقّعة من إتيان المأمور به؛ من المثوبات الاخرويّة، و عدم وجوب القضاء و الإعادة، كما ذكرناه مفصّلًا في مبحث الإجزاء [1] (151) [2].


[1] تقدّم في الصفحة 97- 104.

[2]. 151- و هذا غير تامّ؛ لأنّ إيجاب تصديق العادل لأجل ثقته و عدم كذبه و إيصال المكلّف إلى الواقع المحفوظ، كما هو كذلك عند العقلاء في الأمارات العقلائية، و لا يفهم العرف و العقلاء من مثل هذا الدليل إلّا ما هو المركوز في أذهانهم من الأمارات، لا انقلاب الواقع عمّا هو عليه، بخلاف أدلّة الاصول.

و بالجملة: أنّ الإجزاء مع جعل الأمارة و إيجاب العمل على طبقها- لأجل الكشف عن الواقع كما هو شأن الأمارات- متنافيان لدى العرف و العقلاء، هذا من غير فرق فيما ذكرنا بين الأمارات القائمة على الأحكام أو الموضوعات. (مناهج الوصول 1: 316).

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست