responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 479

و يمكن أن يقال: إنّ المقتضي للحكم الواقعيّ و إن كان موجوداً، فيكون اشتراط الصلاة بالطهارة الواقعيّة عن اقتضاء و ملاك، لكن مع الشكّ في الطهارة يكون تحصيلها ملازماً لمشقّةٍ زائدة على أصل التكليف، فمصلحة التوسعة و رفع المشقّة عن العبد، صارت مزاحمة لمصلحة التكليف بالطهارة الواقعيّة، و لأجل رجحانها عليها رخّص في الصلاة مع الطهارة الظاهريّة، فمصلحة التسهيل على المكلّف صارت موجبة لجعل الحكم الظاهريّ.

إن قلت: فما الداعي إلى جعل الحكمين، إذ لو جعل المانع عدم العلم بالنجاسة لكفى؟!

قلت: بعد ظهور الأدلّة في جعل الحكمَيْن، حتّى أنّ أدلّة الأحكام الظاهريّه أيضاً دالّة على اشتراط الصلاة بالطهارة الواقعيّة؛ لمكان قوله:

«حتّى‌ تعلم أنّه قذرٌ» [1]

و بعد عدم إمكان رفع اليد عن الحكم الظاهريّ، لا لمكان رواية عمّار الساباطيّ، بل للسيرة المستمرّة القطعية القائمة على ترتيب آثار الطهارة على المشكوك فيه؛ بحيث توجب القطع بكون هذا الحكم ثابتاً في الشريعة، يمكن أن يقال في الجواب عن هذا الإشكال العقليّ: بأنّه من الممكن أن يكون إذن الشارع و أمره، دخيلًا في الملاكات و المصالح الواقعيّة، فالصلاة إنّما صارت معراج المؤمن‌ [2] و مقرّبة للعبد، لا لاشتمالها ذاتاً على تلك الخصوصيّة أمر بها الشارع أو لا، بل لأمر الشارع، و كونها إطاعة لأمره، و محصّلة للعبوديّة، فأمر الشارع و إذنه دخيلٌ في الملاك و المصلحة.

نعم، تعلّق الأمر بالأركان المخصوصة و بهذه الكيفيّة الخاصّة؛ لترجيح‌


[1] تهذيب الأحكام 1: 284- 285/ 199، وسائل الشيعة 2: 1054، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 4.

[2] اعتقادات، العلّامة المجلسي: 39.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست