responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 471

الماهيّة آلة للحاظ الخصوصيّات و الحالات، حتّى تكون ملحوظة و دخيلة في تعلّق الحكم، بل حقيقته عبارة عن جعل الطبيعة تمام الموضوع للحكم، خاليةً عن كافّة القيود و الحالات.

فموضوع وجوب الحجّ في قوله‌ «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [1] ليس إلّا المستطيع، من غير دخالة شي‌ءٍ من الحالات السابقة على تعلّق الحكم به، أو اللّاحقة له، و من غير لحاظ شي‌ءٍ سوى نفس طبيعة المستطيع في موضوع الحكم.

و «الْبَيْعُ» في قوله: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» [2] ليس آلة للحاظ شي‌ءٍ من الحالات أو الخصوصيّات، بل معنى إطلاقه أنّه بنفسه- من غير قيدٍ- موضوع للحلّية، و يكون تمام الموضوع لها هو البيع بما أنّه هو.

فبناءً عليه، يكون الحكم المتعلّق بالموضوع المطلق، محفوظاً مع الحالات السابقة و اللّاحقة. فوجوب صلاة الجمعة ثابتٌ لها مع الشكّ في وجوبها، و مع العلم به، كما أنّه ثابتٌ لها مع الحالات السابقة على تعلّق الحكم.

فالإطلاق محفوظٌ مع الطوارئ السابقة على تعلّق الحكم و اللّاحقة له؛ لما عرفت‌ [3] من أنّ معنى الإطلاق ليس عبارة عن لحاظ القيود، حتّى يقال: بامتناع لحاظ الحالات المتأخّرة عن تعلّق الحكم، بل هو عبارة عن كون الشي‌ء موضوعاً للحكم، من غير دخالة قيدٍ من القيود أو لحاظه، و الذات الموضوعة للحكم محفوظة مع كافّة الحالات السابقة و اللّاحقة، من غير دخالتها في الحكم.


[1] آل عمران (3): 98.

[2] البقرة (2): 276.

[3] تقدّم في الصفحة 374.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست