responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 470

لا تكون الأمارات إلّا منجّزة للواقع في صورة الإصابة، و موجبة لصحّة الاعتذار في صورة المخالفة، فلا يلزم اجتماع الضدَّيْن أو المثلَيْن‌ [1].

و أجاب عن الإشكال بعض أعاظم تلامذة العلّامة الميرزا الشيرازي‌ [2]- و قيل: إنّه منه قدس سره‌ [3]- و قد شيّد أركانه هذا العظيم؛ بأنّ الأحكام الواقعيّة المتعلّقة بالموضوعات الواقعيّة، لا يمكن إطلاقها بالنسبة إلى‌ حال الشكّ في الحكم؛ فإنّه من الحالات الطارئة للموضوع و المكلّفِ بعد تعلّق الحكم، فلا يمكن الإطلاق و التقييد بالنسبة إليها.

فموضوع الحكم الواقعيّ، هو الذي لا يمكن فيه لحاظ الإطلاق و التقييد بالنسبة إلى الحالات اللّاحقة المتأخّرة عنه، و موضوع الحكم الظاهريّ هو مشكوك الحكم بما هو مشكوك، و هو متأخّرٌ رتبة عن الذات، و لا يمكن الجمع بينهما في اللّحاظ؛ فإنّ أحدهما ممّا يمتنع تقييده و إطلاقه بالنسبة إلى الشكّ، و الآخر ما يكون الشكّ موضوعاً له، فتختلف رتبتهما، و يرتفع التضادّ بينهما.

كما أنّ الصواب في باب الترتّب و رفع التضادّ فيه، هو اختلاف الرتبة؛ فإنّ الأمر بالأهمّ لا يمكن إطلاقه بالنسبة إلى‌ حال العصيان؛ فإنّه من الحالات اللّاحقة للحكم، و لا يمكن تقييد الموضوع به، و لا إطلاقه بالنسبة إليه، و الأمر بالمهمّ يكون متقيّداً بعصيان الأهمّ، فهو متأخّر رتبة عن الأمر بالأهمّ.

فكما أنّ رفع التضادّ في باب الضدّين باختلاف الرتبة، فكذلك فيما نحن فيه‌ [4].

هذا، و لا يخفى ما فيه؛ فإنّ الإطلاق- كما مرّ ذكره‌ [5]- ليس عبارة عن جعل‌


[1] كفاية الاصول: 319- 320.

[2] هو العلّامة المحقّق البارع السيّد محمّد الفشاركي طاب ثراه.

[3] أجود التقريرات 2: 79.

[4] انظر درر الفوائد، المحقّق الحائري: 140 و 351- 354، و وقاية الأذهان: 487- 490.

[5] تقدّم في الصفحة 374.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست