responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 472

إذا علم ذلك يظهر: أنّ اختلاف الرتبة لا يرفع التضادّ؛ لا فيما نحن فيه، و لا في باب الضدَّيْن. و لو صار اختلاف الرتبة مسبِّباً لدفع التضادّ، لجاز فيما نحن فيه أن يتعلّق الوجوب بالموضوع، و الحرمة بمعلوم الوجوب؛ لأنّ الشكّ في الحكم و العلم به كليهما من الحالات المتأخّرة، و لجاز في باب الضدَّيْن تقييد الأمر بالمهمّ بإطاعة أمر الأهمّ؛ لأنّ الطاعة و المعصية أيضاً كلتيهما متأخّرتان عن تعلّق الحكم بالموضوع.

بل الجواب عن إشكال التضادّ في باب الضدَّيْن، هو ما عرفت سابقاً [1] و سيأتي الجواب عنه فيما نحن فيه‌ [2].

و أمّا ما أجاب به المحقّق الخراساني رحمه الله في تعليقته: من شأنيّة الحكم الواقعيّ‌ [3] و في «الكفاية» أخيراً- مع تسليم انتزاع الحجّية عن الحكم التكليفيّ-: بأنّ حكم الأمارة لمّا كان طريقيّاً للتوسّل إلى الحكم الواقعيّ، فمع المصادفة لا يكون إلّا الحكم الواقعيّ، و مع المخالفة يكون حكماً صوريّاً، و إنّما حكم به لأجل عدم الامتياز بين صورة المصادفة و غيرها، و إلّا لا يحكم إلّا على‌ طبق ما هو المصادف لا غير [4].

فيمكن تصحيحهما بأن يقال: إنّ إرادة المولى- التي هي روح الحكم- إنّما تعلّقت بوجود الواجب الواقعيّ، أو عدم المحرّم الواقعيّ، و هذه الإرادة صارت سبباً للخطاب الواقعيّ؛ ليتوسّل به إلى المطلوب، أو إلى رفع المكروه؛ أي أراد المولى بالخطاب انبعاث المكلّف نحو المطلوب، أو انزجاره عن المكروه، إلّا أنّ‌


[1] تقدّم في الصفحة 468.

[2] يأتي في الصفحة الآتية.

[3] حاشية المحقّق الخراساني على فرائد الاصول: 36/ السطر 11.

[4] كفاية الاصول: 319- 320.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست