اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 469
بعض الأجوبة عن شبهة ابن قبة
و لقد تصدّى بعض الأعاظم للجواب عنه [1]. و ما يظهر من المحقّق الخراسانيّ رحمه الله في دفعه طرق:
الأوّل: ما في تعليقته- بعد بيان مراتب الأحكام؛ أي الشأنيّة، و الإنشائيّة، و الفعليّة، و التنجيزيّة- و هو أنّ التضادّ إنّما هو بين الأحكام الفعليّة، دون الإنشائيّة و الشأنيّة، و أنّ الأحكام الواقعيّة في مورد مخالفتها مع الأمارات، إنّما تصير شأنيّة و إنشائيّة، و يكون الحكم الفعليّ ما أدّت إليه الأمارة [2].
و أجاب عن لزوم التصويب و بطلانه إجماعاً: بأنّ الإجماع كما قام على بطلانه- أي عدم حكمٍ مشتركٍ بين العالم و الجاهل مطلقاً- كذلك قام الإجماع بل الضرورة على عدم فعليّة الأحكام الواقعيّة لكلّ من يشترك في الحكم [3].
الثاني: ما في «الكفاية» و هو أنّ وجوب اتّباع الأمارة إذا كانت موافقة للحكم الواقعيّ لا يكون إلّا الحكم الواقعيّ- بناءً على الطريقيّة- و مع التخلّف يكون حكماً صوريّاً، لا بعثاً و زجراً فعليّاً، فاختلف الحكمان بحسب الفعليّة و الإنشائيّة، و رفع التضادّ بينهما [4].
الثالث: ما فيها أيضاً؛ و هو أنّ التعبّد بالأمارات إنّما هو بجعل الحجّيّة، و ليست الحجيّة مستتبعة لأحكام تكليفيّة بحسب ما أدّى إليه الطريق، بل
[1] المراد به آية اللَّه العظمى السيّد محمّد الفشاركي. انظر وقاية الأذهان: 143- 145.
[2] حاشية المحقّق الخراساني على فرائد الاصول: 36/ السطر 11.