responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 469

بعض الأجوبة عن شبهة ابن قبة

و لقد تصدّى‌ بعض الأعاظم للجواب عنه‌ [1]. و ما يظهر من المحقّق الخراسانيّ رحمه الله في دفعه طرق:

الأوّل: ما في تعليقته- بعد بيان مراتب الأحكام؛ أي الشأنيّة، و الإنشائيّة، و الفعليّة، و التنجيزيّة- و هو أنّ التضادّ إنّما هو بين الأحكام الفعليّة، دون الإنشائيّة و الشأنيّة، و أنّ الأحكام الواقعيّة في مورد مخالفتها مع الأمارات، إنّما تصير شأنيّة و إنشائيّة، و يكون الحكم الفعليّ ما أدّت إليه الأمارة [2].

و أجاب عن لزوم التصويب و بطلانه إجماعاً: بأنّ الإجماع كما قام على بطلانه- أي عدم حكمٍ مشتركٍ بين العالم و الجاهل مطلقاً- كذلك قام الإجماع بل الضرورة على عدم فعليّة الأحكام الواقعيّة لكلّ من يشترك في الحكم‌ [3].

الثاني: ما في «الكفاية» و هو أنّ وجوب اتّباع الأمارة إذا كانت موافقة للحكم الواقعيّ لا يكون إلّا الحكم الواقعيّ- بناءً على الطريقيّة- و مع التخلّف يكون حكماً صوريّاً، لا بعثاً و زجراً فعليّاً، فاختلف الحكمان بحسب الفعليّة و الإنشائيّة، و رفع التضادّ بينهما [4].

الثالث: ما فيها أيضاً؛ و هو أنّ التعبّد بالأمارات إنّما هو بجعل الحجّيّة، و ليست الحجيّة مستتبعة لأحكام تكليفيّة بحسب ما أدّى إليه الطريق، بل‌


[1] المراد به آية اللَّه العظمى السيّد محمّد الفشاركي. انظر وقاية الأذهان: 143- 145.

[2] حاشية المحقّق الخراساني على فرائد الاصول: 36/ السطر 11.

[3] نفس المصدر: 36/ السطر 24.

[4] كفاية الاصول: 319.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست