responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 467

الزجر عن العمل لمفسدةٍ فيه، لا طلب الترك- كما عرفت سابقاً [1]- و لازم ذلك أن تجتمع في الفعل مصلحة و مفسدة، و يكون ترك المفسدة جابراً لمصلحة الفعل، و هو كما ترى‌.

و لو أدّت الأمارة إلى استحباب ما هو واجبٌ واقعاً، فلازم هذا المسلَك أن يصير الفعل- بواسطة المصلحة الغير التامّة العائدة إلى المكلّف- موجباً لرفع الوجوب، مع عدم تعقّل أن يصير الواجب لأجل تزايد المصلحة الغير الملزمة، خارجاً عن وجوبه.

و لو أدّت إلى‌ كراهة ما هو الواجب، يلزم أن يخرج الواجب عن وجوبه؛ لأجل مفسدةٍ غير مؤكّدة.

و لو أدّت إلى‌ إباحته، يلزم أن يكون عدم اشتمال الفعل على المصلحة و المفسدة، جابراً لمفسدة ترك الواجب.

و قس على ما ذكر ما لو فرض كون الواقع حراماً، و أدّت الأمارة إلى‌ أمثال ما ذكر، فتصحيح جعل الأمارات بمثل ذلك ممّا لا يمكن.

و أمّا قضيّة الجمع بين المثلَيْن، فليست بمحذورٍ؛ فإنّ التحقيق أنّ الأحكام ليس لها وجودٌ خارجيّ في الموضوع، حتّى يقرّر محذور اجتماع المثلَيْن في الحكمَيْن المتوجّهَيْن إلى‌ موضوعٍ واحد؛ بأنّ المثلَيْن مشتركان في الماهيّة و لوازمها، و اختلافهما إنّما يكون باختلاف الموضوع، و مع عدم اختلافه لا تعدّد، حتّى تصحّح المثليّة و الامتياز، و مع الامتياز يخرج عن اجتماع المثلَيْن؛ فإنّ كلّ ذلك للعرضَيْن الحالَّيْن في موضوعٍ، و الأحكام ليست من عوارض المتعلّقات بما أنّها موجودات خارجيّة؛ فإنّ الخارج ظرف سقوط الحكم، و لا يعقل بقاؤه في‌


[1] تقدّم في الصفحة 161- 162.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست