responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 466

أمّا المسلك الثاني- أي كون الأمر بالسلوك ذا مصلحةٍ جابرة، من غير أن تكون في المأمور به مصلحة، كما تكرّر نظيره في كلمات المحقّق الخراساني‌ [1]- فأمرٌ غير معقولٍ؛ فإنّ الأمر وِزانه وزان الإرادة التكوينيّة في عدم النفسيّة له، و كونِه فانياً في المأمور به، و يتوسّل به إليه، من غير أن يكون ملحوظاً بذاته.

كما أنّ الإرادة بالنسبة إلى المراد كذلك، فلا يمكن أن تتحقّق الإرادة لمصلحةٍ في نفسها؛ لعدم النفسيّة لها، و كذا لا يمكن أن يتحقّق الأمر لمصلحةٍ فيه، و هكذا النهي، فإذا انسلخ الأمر عن كونه آلة للتوسّل إلى المأمور به، و كانت له نفسيّة ملحوظة، يخرج عن كونه أمراً، و كذلك النهي، فلا يعقل أن يكون الأمر أو النهي لمصلحةٍ فيهما.

مضافاً إلى‌ أنّه لا يمكن أن تكون تلك المصلحة القائمة بنفس الأمر الغير المربوطة بالمكلَّف، جابرة للمصلحة الفائتة عليه، فأيّة مناسبةٍ بين المصلحة في الأمر، و المصلحة في الواقع حتّى تكون الاولى جابرة للثانية؟!

و أمّا المسلك الأوّل- أي كون نفس سلوك الأمارة ذا مصلحةٍ كذائيّة- ففيه:

أنّ معنى سلوكها ليس إلّا العمل بمؤدّاها على أنّه مؤدّى الأمارة، فلو فرض وجوب شي‌ءٍ، فأدّت الأمارة إلى حرمته، فلازم هذا المبنى أن يكون في ترك العمل به- بما أنّه مؤدّى الأمارة- مصلحة جابرة لمصلحة الواقع، مع عدم تعقّل كون العدم ذا مصلحةٍ أو مفسدةٍ.

مضافاً إلى‌ أنّ النهي عن الشي‌ء، إنّما ينشأ عن مفسدة العمل، و النهي هو


[1] حاشية المحقّق الخراساني على فرائد الاصول: 37/ السطر 17، كفاية الاصول: 179 و 319.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست