responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 450

مع ذلك تكون إرادة المولى قاصرة عن بعث الجاهل، و كذا تكاليفه تكون قاصرة عنه، لا لكونها متقيّدة بحال العلم، بل لعدم إمكان بعث الجاهل.

و إن شئت قلت: إنّ المولى إنّما ينشئ التكاليف؛ ليُعلم بها المكلّف، و ينبعث منها نحو متعلّقاتها، أو ينزجر عنها، فإذا كانت التكاليف الواقعيّة غير قابلة للتأثير في المكلّف بعثاً أو زجراً، تكون شأنيّة، و حينئذٍ يمكن للمولى جعل الترخيص و الحكم الظاهريّ؛ من الاحتياط و الترخيص.

و قد عرفت سابقاً [1]: أنّ التكليف الواقعي غير صالحٍ للباعثيّة، و أنّ احتمال التكليف و إن كان أحياناً باعثاً، لكن بما أنّه نفس الاحتمال؛ فإنّ وجود التكليف الواقعيّ و عدمه بالنسبة إليه سواء، فالاحتمال باعث، سواء كان محتمل واقعاً أو لا.

لا يقال: إنّ القطع بالتكليف أيضاً كذلك؛ فإنّه مع عدم مطابقته للواقع يكون أيضاً باعثاً، فوجود التكليف الواقعيّ و عدمه سواء.

فإنّه يقال: نحن لا ننكر باعثيّة القطع و لو مع عدم مطابقته للواقع، لكن نقول: إنّ التكليف إذا صار معلوماً يكون هو الباعث، و لا نقول: بانحصار الباعث في التكليف حتّى يرد الإشكال.

و بالجملة: إنّ التكليف الواقعيّ غير قابلٍ للبعث و الزجر بوجوده الواقعيّ مع الشكّ فيه.

فحينئذٍ، إن أراد المولى حفظ تكليفه الواقعيّ لأجل أهميّته، فلا بدّ له من جعل تكليفٍ طريقيّ؛ هو إيجاب الاحتياط لحفظ الواقع، حتّى يعلم المكلَّف هذا التكليف الظاهريّ بالاحتياط، فيعمل على طبقه.

و إن لم يكن بنظره بهذه المثابة من الأهميّة، أو كانت مصلحة التوسعة


[1] تقدّم في الصفحة 106- 107 و 412- 413.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست