responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 448

الاقتضاء لا العلّية، فمع عروض المانع- و هو ترخيص الشارع- لا يكون منجّزاً للواقع، و هو مختار الشيخ الأنصاريّ قدس سره‌ [1].

الثالث: كونه بنحو الاقتضاء لا العلّيّة مطلقاً، و هو مختار المحقّق الخراسانيّ رحمه الله‌ [2].

و هنا احتمالات اخر لا يعلم لها قائل، و لا بدّ أوّلًا من تنقيح محلّ البحث.

فنقول: تارة يقع الكلام في العلم الإجمالي- أي الذي لا يحتمل خلافه- و تارة في الحجّة الإجماليّة.

أمّا الكلام في العلم الإجمالي، فحاصله: أنّ محلّ البحث ما إذا تعلّق العلم بتكليف متعلّق بأمرٍ واقعيّ معيّن واقعاً، و مردّد لدى المكلّف، كعلمه بوجوب صلاة في يوم الجمعة، إمّا الظهر، و إمّا الجمعة.

و لا إشكال في منجّزية هذا العلم الذي لا يحتمل خلافه للتكليف الواقعيّ؛ لأنّ معنى تنجّز التكليف، أن يصير بحيث يستحقّ المكلّف العقوبة على مخالفته.

و معنى منجّزية العلم أن يصير التكليف بسبب تعلّقه به كذلك، فلو علم المكلّف بتكليف أكيد لا يرضى المولى بتركه، متعلّق بصلاة معيّنة واقعاً، و تردّدت بين الظهر و الجمعة فتركها، يكون عند العقل مستحقّاً للعقوبة على التكليف المعيّن الواقعيّ، فإذا ترك إحداهما، فصادفت المتروكة التكليفَ الواقعيّ، يكون مستحقّاً للعقاب عليها، من غير فرقٍ بين الصورتين؛ لأنّ استحقاق العقوبة في صورة ترك المشتبهين، ليس لأجل ترك مجموعهما، و لا لترك كلٍّ منهما، بل إنّما يكون لأجل ترك التكليف الواقعيّ المنجّز، و هو حاصل في الصورة الثانية؛ أي ترك إحداهما المصادفة للواقع.


[1] فرائد الاصول: 21/ السطر 15 و 242/ السطر 8.

[2] كفاية الاصول: 314.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست