اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 444
مستحقٍّ للعقوبة مع مصادفة فعله لما هو واجبٌ واقعاً [1] غير صحيح؛ لما عرفت من أنّ تزاحم الجهات المحسّنة مع الجهات المقبّحة، ليس بمعنى انمحائها، فحينئذٍ يكون التجرّي على المولى- بعنوانه القبيح- متحقّقاً، و له أن يعاقب العبد عليه؛ لعدم سقوط قبحه، و المصلحة الواقعيّة لا توجب زوال القبح من جهة التجرّي.
نعم، هنا أمر آخر؛ و هو أنّ هذا التجرّي في نظر المولى قبيحٌ، و موجبٌ لسخطه على العبد بما أنّه متجرّئ عليه، و نجاة ابنه من الهلاك ذات مصلحةٍ تامّة، فحينئذٍ قد يكون قبح التجرّي أقوى في نظره، و قد يكون ملاك نجاة ابنه أقوى. فأيّهما يكون أقوى يكون مؤثّراً في نفسه؛ أي قد يصير مسروراً لأجل تحقّق الواقعة، و قد يصير محزوناً.
و هذا غير مربوطٍ بعدم استحقاق المتجرّي للعقوبة؛ لأنّ المتجرّي كان إقدامه و حركته نحو مخالفة المولى، و هو أمرٌ، و المزاحمة بين عنوان التجرّي و المصلحة الواقعيّة أمرٌ آخر لا يوجب خروج التجرّي عن كونه قبيحاً و جرأة على المولى و هتكاً لحرمته.
لا يقال: إنّ استحقاق العقوبة تابعٌ لإتيان العبد ما هو مبغوض المولى، و الفعل المتجرّى به إذا انطبق عليه عنوان ذو مصلحةٍ غالبة، لا يكون مبغوضاً له.
لأنّا نقول: هذا ممنوعٌ، بل استحقاق العقوبة إنّما هو على مخالفة المولى.
أ لا ترى أنّ مخالفة الأوامر و النواهي الامتحانيّة، موجبة لاستحقاق العقوبة، مع عدم كون الفعل إذا تركه مبغوضاً له؟!
هذا، ثمّ إنّه قد تحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّ الحقّ في باب التجرّي مع