responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 443

حيث ذاتهما، مع قطع النظر عن اللّواحق فهذا معنى ذاتيّة الحسن و القبح.

لكن تلك العناوين الحسنة أو القبيحة، إذا وجدت في الخارج، قد تتصادق عليها عناوين اخر في الوجود الخارجيّ و الهويّة العينيّة، فتتزاحم معها، فحينئذٍ يكون الحسن و القبح بالوجوه و الاعتبار؛ لأجل التزاحم الخارجيّ بين المقتضيات التابعة للعناوين الصادقة على الهويّة العينيّة.

فقتل ابن المولى قبيحٌ ذاتاً، إذا تحقّق في الخارج بذاته من غير لواحق اخر مزاحمة له في المقتضى، و لكن قد يصير حسناً إذا عرضه عنوان راجح، مثل كونه قاتلًا للمولى، و إكرام المولى حسن ذاتاً، و قد يتصادق مع عنوان آخر في الخارج، فيصير قبيحاً بالعرض؛ لكونه معرّفاً له عند العدوّ القاهر الذي يريد قتله (140) [1].

الثالث: قد عرفت أنّ الأفعال بذاتها مع قطع النظر عن أمر المولى أو نهيه، مشتملة على مصالح و مفاسد ذاتيّة، و بعد تعلّقهما بها ينطبق عليها عنوان آخر، لأجله يحكم العقل بحسنها أو قبحها، فإذا أمر المولى بشي‌ء، و أطاع العبد، يكون فعله حسناً لأجل انطباق عنوان طاعته عليه، و لو تركه يكون تركه قبيحاً لأجل انطباق عنوان العصيان عليه، و كذا في النواهي، و كلّ ذلك من متفرّعات أمره و نهيه.

و قد عرفت أيضاً: أنّ ملاك حكم العقل بقبح التجرّي، هو عين ملاك حكمه بقبح المعصية؛ و هو الخروج عن رسم العبوديّة، و كون الفعل الخارجيّ منتهى ما يمكن للعبد أن يظهر به المخالفة للمولى، من غير فرقٍ من هذه الحيثيّة بين العصيان و التجرّي، و يختصّ العصيان بوقوع المكلّف في المفسدة الذاتيّة للفعل.

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم: أنّ ما أفاده صاحب «الفصول» من كون العبد غير


[1]. 140- لاحظ حول هذه المسألة المكاسب المحرّمة، الإمام الخميني رحمه الله 2: 112- 114.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست