responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 445

المثبتين‌ [1] لكن بالمعنى الذي ذكرنا في محلّ النزاع؛ من أنّ النزاع في حكم العقل باستحقاق العقوبة و عدمه.

و بما ذكرناه: من أنّ المدّعى إثبات استحقاق العقوبة لا فعليّتها- فإنّها أمرٌ ليس للعقل فيه دخالة و حكم حتّى في مورد المعصية- يظهر الجواب عمّا يمكن أن يقال: من أنّ ظاهر الأدلّة الشرعيّة أنّ العقوبة على فعل المعصية، فشرب الخمر و قتل المؤمن و ترك الصلاة و الصوم و أمثالها موجبة للعقوبة بحسب الأدلّة، و لا دليل على العقوبة على غيرها [2].

فإنّ هذه الظواهر تدلّ على أنّ العصيان له عقوبة فعليّة، و لا تدلّ على نفي استحقاقها على التجرّي، و المدّعى‌ أنّ التجرّي موجب لاستحقاقها لا فعليّتها.

ثمّ قال صاحب «الفصول» في ذيل كلامه‌ [3]: إنّ التجرّي إذا صادف المعصية الواقعيّة يتداخل عقابهما.

و فيه: أنّ محلّ الكلام هو ما إذا لم يصادف الواقع، و إلّا فهو معصية.

اللّهم إلّا أن يريد به أنّه إذا قطع المكلّف بكون مائعٍ خمراً و شربه، فتبيّن عدم كونه خمراً، و أنّه مغصوبٌ، فصادف التجرّي معصية واقعيّة، يتداخل العقابان.

و فيه: أنّه لو كفى‌ في تنجّز التكليف الواقعيّ العلم بجنس التكليف و لو في ضمن نوعٍ آخر، يكون المثال المذكور معصية لا تجرّياً، و لو توقّف التنجّز على العلم بنوع التكليف يكون تجرّياً لا معصية، و الجمع بينهما ممّا لا يمكن فتدبّر.


[1] ذخيرة المعاد: 209/ السطر الأخير، كفاية الاصول: 298- 299.

[2] انظر فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 39.

[3] بل في بحث مقدّمة الواجب، انظر الفصول الغروية: 87/ السطر 34.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست