responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 442

تفصيل صاحب الفصول رحمه الله‌

ثمّ إنّه يظهر من صاحب «الفصول» رحمه الله التفصيل؛ و هو أنّ العبد مستحقّ للعقوبة على فعله المتجرّي به، إلّا أن يعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة، فإنّه لا يبعد عدم استحقاق العقاب عليه مطلقاً أو في بعض الموارد؛ نظراً إلى‌ معارضة الجهة الواقعيّة للجهة الظاهريّة؛ فإنّ قبح التجرّي ليس ذاتيّاً، بل يختلف بالوجوه و الاعتبار، فمن اشتبه عليه مؤمن ورع عالم بكافرٍ واجب القتل، و تجرّى و لم يقتله، فإنّه لا يستحقّ الذمّ على هذا الفعل عقلًا عند مَن انكشف له الواقع ... [1] إلى‌ آخره.

أقول: تحقيق المقام يتمّ بذكر امور:

الأوّل: أنّ معنى مزاحمة الجهات المحسّنة و المقبّحة في الأفعال، ليس هو انمحاء جهات الحسن في صورة غلبة جهات القبح عليها، أو بالعكس، بل تكون الجهات بحالها بحسب الواقع، لكن حسن الفعل أو قبحه تابعٌ للجهة الغالبة، فالخمر التي فيها نفعٌ و صلاح، لكن فسادها و ضرّها أكثر منهما، و إثمها أكبر من نفعها، و يكون حكمها تابعاً للجهة الغالبة، لا ينمحي صلاحها الجزئيّ و نفعها السير، بل يكون باقياً مغلوباً عند تزاحم المقتضيين.

الثاني: أنّ التحقيق في كون الحسن و القبح ذاتيّين أو بالوجوه و الاعتبار، أنّ بعض العناوين المتصوّرة، تكون بحسب ذاتها حسنة أو قبيحة عقلًا، فيحكم العقل بحسنها أو قبحها الذاتيّين، إذا وجدت في الخارج بذاتها مع قطع النظر عن الطوارئ و العوارض الخارجيّة الملحقة بها في الخارج، كالصدق و الكذب من‌


[1] الفصول الغروية: 431/ السطر 36.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست