responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 418

الشبهة حكميّة أو موضوعيّة، فالاستصحاب منجّزٌ كسائر المنجّزات.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ المكلّف إمّا أن يحصل له منجّز أو لا، فيدخل في الأوّل جميع المنجّزات؛ من القطع، و الأمارات، و أصالتي الاشتغال و التخيير في غير الدوران بين المحذورين، و الاستصحاب، و في الثاني أصالتا البراءة، و التخيير في الدوران بينهما.

و اتّضح أنّ عدّ أصالتي الاشتغال و التخيير في مقابل القطع كما صنعه الأعلام‌ [1] ممّا لا وجه له.

و لا يخفى: أنّ المراد من وجوب العمل بالقطع، ليس هو الوجوب الشرعيّ، بل المراد منه هو الوجوب العقليّ، و هو يرجع إلى منجّزية الواقع كما عرفت.

كما أنّ التخيير في أصالة التخيير مطلقاً، ليس هو التخيير الشرعيّ، بل هو التخيير العقليّ بالتفصيل الذي عرفت، فصحّ أن يقال: إنّ جميع حالات المكلّف ترجع إلى‌ وجود المنجّز و عدمه، فلا تغفل.

و ممّا ذكرنا- من أنّ أصالة الاشتغال و التخيير عقليّة لا شرعيّة، و أصالة البراءة- بحسب اصطلاح الاصوليّين- هي الأصل العقليّ‌ [2] و أمّا المستفاد من الشرع فلا يطلق عليه أصل البراءة- يظهر النظر فيما أفاده الشيخ الأنصاري: من أنّ المرجع عند الشكّ هو القواعد الشرعيّة الثابتة للشاكّ‌ [3].


[1] فرائد الاصول: 2/ السطر 2، كفاية الاصول: 296- 297، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 4.

[2] قوانين الاصول 2: 13/ السطر الأخير، هداية المسترشدين: 444/ السطر 28.

[3] فرائد الاصول: 2/ السطر 1.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست