responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 417

و كذا المخالفة القطعيّة، كمن علم بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر عليه، و لم يمكنه الإتيان بكلتيهما، و أمكنه تركهما و إتيان إحداهما، فالواقع حينئذٍ منجّز في صورةٍ، و غير منجّز في اخرى‌؛ لأنّه لو تركهما يكون معاقباً على الواقع المتروك، و لو أتى‌ بواحدةٍ منهما لا يكون مستحقّاً للعقوبة و لو كان الواقع غير ما أتى‌ به.

و العقل إنّما يحكم بوجوب إتيان إحداهما مخيّراً بينهما، إذا لم يكن لإحداهما مرجّح، كما لو ظنّ بكون الواقع إحداهما خاصّة؛ فإنّ الأخذ بالراجح لازم عقلًا، فيحكم العقل بمنجّزية الواقع على فرض ترك الأخذ بالمرجّح، و عدمها على فرض الأخذ به. فلو ظنّ بأنّ الواجب هو الجمعة، و تركها و صادف الواقع، يستحقّ العقوبة عليه، دون ما إذا أتى‌ بها و خالف الواقع؛ فإنّه معذورٌ.

و السرّ فيه: أنّ المكلّف العالم بالواقع، لا بدّ له- بحكم العقل- من التحفّظ عليه بمقدار الميسور؛ و هو الأخذ بالمظنون، فلا بدّ له من الأخذ به مراعاةً للواقع و تحفّظاً عليه.

فتحصّل من ذلك: أنّ أصالة التخيير أيضاً من أقسام منجّزية القطع للواقع، كما أنّ الأخذ بالمظنون منها.

و أمّا أصالة التخيير في الدوران بين المحذورين، فهي ترجع إلى عدم منجّزية القطع للواقع، فتكون من قبيل أصالة البراءة، و إن افترقتا في أنّ التنجيز في مورد أصل البراءة ممّا لا مقتضي له، و أمّا في مورد أصالة التخيير فالمقتضي له- و هو العلم بالتكليف- و إن كان موجوداً، لكنّ المانع منه متحقّق.

بروجردى، حسين، لمحات الأصول، 1جلد، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (س) - ايران - قم، چاپ: 1، 1421 ه.ق.

 

نجّزية الواقع؛ فإنّ المكلّف لو خالف الاستصحاب و صادف الواقع، يكون مستحقّاً للعقوبة عليه، سواء كانت‌

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست