responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 413

مع احتمال التكليف.

فإنّه يقال: لا يعقل أن يكون المحرّك في الاحتياط، هو الحكم الواقعيّ المجهول؛ لأنّ وجوده الواقعيّ و عدمه سواء في تحرّك العبد، بل المحرّك فيه نفس الاحتمال مع مقدّمات اخرى‌، فالاحتياط قد يصادف الواقع، و قد لا يصادفه، و ما يكون كذلك لا يمكن أن يكون المحرّك فيه هو الحكم الواقعيّ.

الأمر الرابع: تقسيم الحكم إلى الواقعي و الظاهري‌

إنّ للحكم تقسيمات؛ من التكليفيّ، و الوضعيّ، و لكلٍّ منهما أقسام.

و ينقسم أيضاً إلى الحكم الواقعيّ و الظاهريّ.

و الأوّل: ما يتعلّق بالموضوعات بعناوينها الأوّلية، كالمستطيع، و البالغة غلّاته حدّ النصاب.

و الثاني: ما يتعلّق بالعناوين الثانويّة- أي مع الشكّ في الأحكام الأوّلية- فيكون جعلها بلحاظ الأحكام الأوّلية، من غير أن تكون لنفسها مصلحة، و يكون الجعل لتلك المصلحة؛ فإنّه إذا كان الجعل بلحاظها يكون حكماً واقعيّاً، لا ظاهريّاً.

مثلًا: لو كان تعلّق الشكّ بحكمٍ، موجباً لحصول مصلحة مورثة لتعلّق الحكم به، و يكون تعلّق الحكم به لأجلها، فلا يكون حكماً ظاهريّاً و حجّة على الحكم الواقعيّ، فجعل وجوب الاتّباع في خبر الثقة- إذا كان لمصلحةٍ في نفس اتّباعه- لا يصير حجّة على الحكم الواقعيّ، و لا أمارة عليه، بل يكون حكماً واقعيّاً في عَرْض سائر الأحكام الواقعيّة.

فالأحكام الظاهريّة ما يكون جعلها لحفظ الأحكام الواقعيّة الأوّلية، فلو أمر المولى بالاحتياط، أو جعل خبر الثقة حجّة لحفظ الواقعيّات، يصير الواقع‌

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست