responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 414

منجّزاً بواسطة الحكم الظاهريّ، فالحكم الفعليّ قد يصير منجّزاً بتعلّق العلم به، و قد يصير منجّزاً بواسطة الأحكام الظاهريّة.

و المراد من «التنجيز» صيرورة الحكم الفعليّ بحيثيّةٍ تكون مخالفته خروجاً عن رسم العبوديّة، و تكون العقوبة عليها غير قبيحةٍ عند العقلاء. و هو منحصر بالأحكام الإلزاميّة في الواجبات و المحرّمات، دون المرغّبات و المنزّهات. و أمّا كون الحكم محرّكاً فعليّاً، فلا يكون مختصّاً بالإلزاميّات.

فالعلم بالحكم الإلزاميّ منجِّزٌ، و بمطلق الأحكام يوجب الباعثيّة الفعليّة، فعدّ التنجيز لمطلق الأحكام- كما هو ظاهر كلام المحقّق الخراساني‌ [1]- ليس على ما ينبغي.

و قولنا «إنّ الباعثيّة مختصّة بحال العلم» ليس معناه أنّ الحكم جعل للعالم به؛ فإنّه دورٌ باطل.

بل التحقيق: أنّ الحكم الفعليّ جعل لكلّ مكلّفٍ، لكنّه لا يكون باعثاً و محرّكاً إلّا بعد العلم، و إنّما أمر المولى ليعلم المكلّف و ينبعثَ نحو المطلوب، فالعلم بالحكم من مقدّمات الانبعاث، لا أنّ الحكم مجعولٌ للعالم به.

الأمر الخامس: تقسيم حالات المكلّف باعتبار وجود المنجّز و عدمه‌

إنّ الشيخ الأعظم قد ثلّث حالات المكلّف إلى القطع، و الظنّ، و الشكّ‌ [2].

و لمّا ورد عليه إشكال التداخل، عدل عنه المحقّق الخراسانيّ إلى التثنية، فقال: «إمّا أن يحصل له القطع، أو لا» و جعل القطع بالأحكام الظاهريّة من‌


[1] حاشية المحقّق الخراساني على فرائد الاصول: 36/ السطر 7، كفاية الاصول: 297.

[2] فرائد الاصول: 2/ السطر 2.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست