اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 412
مراتبه ممّا لا وجه له، كما أنّ إطلاق «الحكم» عليه غير صحيح.
و كذا الحال في الحكم الإنشائيّ على اصطلاحه- أي ما يكتبه الحاكم في الدفاتر لأجل النظر إليه و الحكّ و الإصلاح حتّى تتمّ حدوده، ثمّ يحكم حكماً فعليّاً- فإنّه أيضاً لو اطلق عليه «الحكم» لا يكون من مراتبه؛ بمعنى صيرورته حكماً فعليّاً بعد كونه إنشائيّاً، بحيث تكون ذات واحدة لها مرتبتان.
و كذا التنجّز ليس من مراتب الحكم؛ فإنّه وصف عقليّ اعتباريّ للحكم الفعليّ، لأجل تعلّق علم المكلّف به، أو قيام الحجّة عليه، من غير أن تكون للحكم مرتبتان شدّة و ضعفاً؛ فإنّ الحكم الفعليّ لا يكون ناقصاً قبل العلم، و لا يصير بعده تامّاً أو مؤكّداً، بل الحكم على ما هو عليه، لكنّه قبل تعلّق العلم لا يمكن أن يكون باعثاً فعليّاً و محرّكاً، بخلافه بعد تعلّقه، و ليست له إلّا مرتبة واحدة؛ منجّزة بعد تعلّق العلم به، و غير منجّزة قبله (131) [1].
لا يقال: إنّ الحكم قبل تعلّق العلم به، قد يكون محرّكاً، كما في الاحتياط
الاولى: مرتبة الإنشاء و جعل الحكم على موضوعه، كالأحكام الكلّية القانونية قبل ملاحظة مخصّصاتها و مقيّداتها، نحو قوله تعالى: «اوْفُوا بِالْعُقُود» أو «احَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و كالأحكام الشرعية التي نزل به الروح الأمين على قلب نبيّه، و لكن لم يأن وقت إجرائها؛ لمصالح اقتضته السياسة الإسلامية، و ترك إجرائها إلى ظهور الدولة الحقّة عجّل اللَّه تعالى فرجه.
الثانية: مرتبة الفعلية، و هي تقابل الاولى من كلتا الجهتين، فالأحكام الفعلية عبارة عن الأحكام الباقية تحت العموم و المطلق بعد ورود التخصيصات و التقييدات حسب الإرادة الجدّية، أو ما آن وقت إجرائها. فالذي قام الإجماع على أنّه بين العالم و الجاهل سواسية، إنّما هو الأحكام الإنشائية المجعولة على موضوعاتها، سواء قامت عليه الأمارة، أم لا، وقف به المكلّف، أم لا. (تهذيب الاصول 2: 138).
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 412