responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 391

نعم، بناءً على ما سلكناه في معنى الإطلاق، و قلنا: إنّ الإطلاق عبارة عن جعل الماهيّة تمام الموضوع للحكم من غير جعلها مرآة للأفراد [1]، تكون تلك المقدّمة حشواً غير محتاج إليها، فإنّ القدر المتيقّن في مقام التخاطب ممّا لا دَخْلَ له بمقدّمات الحكمة؛ ضرورة أنّ الأحكام حينئذٍ إنّما تثبت للحيثيّات، لا للأفراد، فإذا قال المولى: «أعتق رقبة»، و كان في مقام بيان تمام موضوع حكمه، يعلم بأنّ موضوع حكمه هو حيثيّة الرقبة صِرفاً؛ من غير دخالة حيثيّة اخرى‌- أيّة حيثيّة كانت- فيه، و إلّا لكان عليه البيان. و ليست الأفراد على هذا المبنى المنصور موضوعاً للحكم؛ حتّى يكون القدر المتيقّن في مقام التخاطب مضرّاً بالإطلاق؛ ضرورة أنّ الأفراد إذا لم تكن- بما أنّها أفراد؛ و بنعت الكثرة- محكومةً بحكم، لا يكون عدم القدر المتيقّن في مقام التخاطب دخيلًا في الإطلاق.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ المقدّمات التي مهّدها المحقّق الخراساني رحمه الله لا تكون دخيلة في التمسّك بالإطلاق- على مسلكنا- إلّا المقدّمة الاولى؛ أي كون المتكلّم في مقام البيان.

فذلكة: في ملخّص ما حقّقناه في معنى الإطلاق و التقييد

و ملخّص ما حقّقناه في معنى الإطلاق و التقييد إنّما نذكره في ضمن امور؛ لمكان أهميّتها:

الأوّل: قد عرفت أنّ أهل المعقول قد قسّموا الماهيّة إلى‌: اللابشرط و بشرط شي‌ء و بشرط لا [2]، فاشكل عليهم بأنّ المقسم هو اللابشرط؛ حيث‌


[1] تقدّم في الصفحة 374- 376.

[2] انظر الحكمة المتعالية 2: 16، 18.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست