responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 390

حكمه لو كان الأفراد المتيقّنة، لم يبيّن و لم ينصب دليل عليه، و هذا معنى الإخلال به‌ [1].

أقول: أمّا قضيّة القدر المتيقّن في مقام التخاطب، و الفرق بينه و بين غيره، فقد مرّ ذكره‌ [2].

و أمّا قضيّة الإخلال بالغرض مع وجود القدر المتيقّن، فلا وجه له لو بنينا على كون الإطلاق هو جعل الماهيّة مرآةً لتمام الأفراد، و التقييد جعلها مرآةً للبعض، كما أفاده الشيخ، و تبعه غيره، حتّى المُورِد [3]؛ فإنّ المفروض أنّ معنى بيان موضوع الحكم تبيين أنّ تمام الأفراد أو بعضها هو موضوعه، فإذا كان في البين قدر متيقّنٍ، فلا إشكال في تبيين كون الماهيّة مرآة للمتيقّن، و عدم تبيين كونها مرآة للأفراد الغير المتيقّنة، و مع عدم تبيينها يعلم أنّها ليست موضوع حكمه، لأنّ المفروض كون المتكلّم في مقام بيان تمام الموضوع للحكم، و قد بيَّن القدر المتيقّن؛ أي أورده في ذهن المخاطب، و لم يبيّن غيره، مع كون المخاطب شاكّاً في كونه مراداً (123) [4].


[1] انظر فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 575- 576، و أجود التقريرات 1: 530- 531.

[2] تقدّم في الصفحة 306.

[3] انظر مطارح الأنظار: 215/ السطر 10 و 22، و كفاية الاصول: 287، و أجود التقريرات 1: 525/ السطر 20.

[4]. 123- اعتبار انتفائه في مقدّمات الحكمة محلّ إشكال؛ لأنّ المتكلّم إذا كان في مقام البيان، و جعل الطبيعة موضوع حكمه، و تكون الطبيعة بلا قيد مرآة بذاتها إلى‌ جميع الأفراد، و لا يمكن أن تصير مرآة لبعضها إلّا مع القيد، فلا محالة يحكم العقلاء بأنّ موضوع حكمه هو الطبيعة السارية في جميع المصاديق، لا المتقيّدة؛ و لهذا ترى‌ أنّ العرف لا يعتني بالقدر المتيقّن في مقام التخاطب و غيره، فلا يضرّ ذلك بالإطلاق إذا لم يصل إلى‌ حدّ الانصراف. (مناهج الوصول 2: 327- 328).

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست