responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 386

الرابعة: أنّه لا بدّ من قيام الدليل عليه بحسب مقام الإثبات، و هو مقدّمات الحكمة.

أقول: إن كان المراد من الشياع هو سريان الماهيّة نفسها في أفرادها، فلا إشكال في أنّه من ذاتيّاتها، لا بمعنى دخوله في مفهومها، بل بمعنى أنّها شائعة واقعاً- أي متّحدة مع الأفراد- و ليس هذا الشيوع و الاتّحاد قابلًا للافتراق عنها حتّى يكون من قبيل الأعراض المفارقة، فالماهيّة بذاتها متّحدة مع الأفراد و سارية فيها، و لا يمكن افتراقها عنها.

و إن كان المراد من الشياع و السريان هو الشياع بحسب موضوعيّة الماهيّة للحكم، و أنّ الماهيّة إذا كانت موضوعاً لحكم فلا بدّ في شيوعها في جميع الأفراد من لحاظ شيوعها و سريانها فيها، و إلّا فنفس جعل الماهيّة موضوعاً للحكم لا يوجب سريانه في الأفراد، فلا بدّ في السريان من لحاظه لُبّاً و قيام الدليل عليه إثباتاً، فهذا له وجه.

و من الممكن أن يكون مرادهم ذلك؛ فإنّ الأوّل بعيد، لكنّه أيضاً خلاف التحقيق؛ فإنّ لحاظ سريان ماهيّة في الأفراد معنى العموم، لا الإطلاق (121) [1]، و لا يمكن أن تجعل الماهيّة آلة للحاظ بعض أفرادها في التقييد الذي يقابل الإطلاق، فالإطلاق و التقييد بحسب اللحاظ ممّا لا أصل لهما، بل الإطلاق و التقييد- على ما يستفاد من موارد استعمالهما في لسان الأصحاب‌ [2]- وصفان لشي‌ء واحد، له سريانٌ ما و لو بلحاظ الحالات؛ باعتبار جعله تمام الموضوع لحكم، أو لا، كالرقبة، فإنّها في كفّارة اليمين مطلقة، و في كفّارة قتل الخطأ مقيّدة بالمؤمنة، و في كفّارة الظهار مختلَف فيها، فالرقبة قد تكون مطلقة، و قد


[1]. 121- لاحظ التعليقة 94.

[2] انظر الذريعة إلى اصول الشريعة 1: 275- 277، و عدّة الاصول 1: 329- 333.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست