responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 387

تكون مقيّدة.

و هذا الإطلاق و التقييد قد يتحقّقان في الأعلام الشخصيّة بالنظر إلى الحالات، فزيدٌ قد يجعل تمام الموضوع لحكم، فيكون مطلقاً، و قد يُجعل زيدٌ العالم موضوعاً له، فيكون زيد بعض الموضوع، فيكون مقيّداً، مثال الأوّل: «أكرم زيداً»، و مثال الثاني: «أكرم زيداً العالم»، أو «الجائي»، أو «يوم الجمعة».

إذا عرفت ذلك: فهل يدلّ دليل- في مقام الإثبات، في صورة الشكّ في أنّ ما جعل موضوعاً لحكمٍ مطلقٌ أو مقيّد- يُثبت واحداً منهما.

قد يقال: إنّ بعض القدماء- قبل سلطان العلماء- استدلّ بأصالة الحقيقة على حمل اللفظ على الإطلاق‌ [1]، و هو- على فرض الصحة- في غاية السقوط؛ فإنّ اللفظ في المقيّد لا يستعمل إلّا فيما وضع له. و لا أظنّ بأحد أن يتخيّل أنّ «الرقبة» في قوله: «أعتق رقبة مؤمنة»، استعملت في «الرقبة المؤمنة» حتّى يكون مجازاً؛ ضرورة أنّ كلّاً من الطبيعة و القيد مستعمل فيما وضع له، و يستفاد منهما- بنحو تعدّد الدالّ و المدلول- ما هو موضوع الحكم، و هذا ممّا لا إشكال فيه.

الاستدلال على الإطلاق بدليل الحكمة

و استدلّ المحقّق الخراساني على الإطلاق بدليل الحكمة، و هو مركّب من مقدّمات، و استدلاله إنّما يكون على مبناه من كون الإطلاق هو السريان في موضوع الحكم و هو من العوارض المفارقة، يعرض الماهيّة لأجل لحاظها سارية.


[1] انظر نهاية الوصول: 240/ السطر 2، و شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 286/ السطر 3.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست