responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 384

مفهوم الوحدة إلى‌ كلّي آخر، لا يوجب صيرورة الشي‌ء جزئياً، كما اختاره صاحب «القوانين» [1] و هو الحقّ؛ لأنّه لا معنى‌ للفرد المردّد إن كان مراده هو الذي ظهر من كلامه؛ أي كون كلّ فرد هذا أو غيره؛ فإنّ ما في الخارج ليس هو أو غيره، بل هو من مصاديق الطبيعة الواحدة.

و إن كان مراده منه هو لحاظ الفرد على نحو الترديد القابل للانطباق على كلّ واحدٍ من الأفراد، كالعلم الإجمالي فهو ممّا لا إشكال فيه، إلّا أنّه راجع إلى ما اختاره المحقّق القمّي.

ثمّ إنّ ما قيل في المقام: من أنّ الإطلاق إن كان هو بمعنى الإرسال و الشمول، لا يمكن عروض التقييد عليه إلّا تجوّزاً [2]، يرد عليه: أنّ التقييد هو إضافة قيد إلى‌ ما يدلّ على المطلق، فتقييد المطلق ليس بمعنى استعمال المطلق في المقيّد حتّى يلزم المجاز، كان معنى المطلق هو الإرسال، أو لا، بل بمعنى إفادة الخصوصيّة بدالٍّ آخر، فلا يلزم التجوّز.


[1] انظر قوانين الاصول: 204/ السطر 1 و 208/ السطر 10، و 312/ السطر 1.

[2] انظر مطارح الأنظار: 221/ السطر 34، و كفاية الاصول: 286، و مقالات الاصول 1: 495.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست