responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 383

على جميع الأفراد؛ من غير احتياج إلى‌ دخول اللّام فيه، فتعريف الجمع المعرّف أيضاً لفظيّ، و قد عرفت: أنّ أخذ مفهوم التعيّن فيه مخلّ بالصدق، و مصداقه حاصل لنفس المدخول بذاته.

و من المطلقات النكرة:

و هي دالّة إمّا على فرد معيّن واقعاً غير معيّن عند المخاطب، كقوله:

«وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ ...» [1] و إمّا على الطبيعة المهملة المأخوذة مع قيد الوحدة، كقولنا: «جئني برجل».

و الحقّ: أنّ القسمين بمعنى‌ واحد، و هو الطبيعة المهملة مع قيد الوحدة، إلّا أنّ الدلالة على التعيّن الواقعي عند المتكلّم نشأت من دالّ آخر، مثل «جاء» في المثال المتقدّم على نحو تعدّد الدالّ و المدلول (120) [2]، فلا وجه للنزاع في أنّ المعنى الموضوع له في النكرات، هل هو الفرد المردّد، كما اختاره صاحب «الفصول» [3]، أو الكلّي المأخوذ مع قيد مفهوم الوحدة حيث إنّ ضمّ مفهوم كلّي هو


[1] القصص (28): 20.

[2]. 120- الظاهر أنّها دالّة بحكم التبادر على الطبيعة اللامعيّنة؛ أي المتقيّدة بالوحدة بالحمل الشائع، لكن بتعدّد الدالّ فالمدخول دالّ على الطبيعة، و التنوين على الوحدة، و عليه فهي كلّي قابل للصدق على الكثيرين، سواء وقع في مورد الإخبار، نحو «جاءني رجل» أم في مورد الإنشاء، نحو «جئني برجل».

و ما يقال:- من أنّ الأوّل جزئي؛ لأنّ نسبة المجي‌ء إليه قرينة على تعيّنه في الواقع؛ ضرورة امتناع صدور المجي‌ء عن الرجل الكلّي،- غير تامّ؛ لأنّ المتعيّن الذي يستفاد عن القرينة الخارجية كما في المقام، لا يخرج النكرة عن الكلّية، و من هنا يظهر النظر في كلمات شيخنا العلّامة أعلى اللَّه مقامه. (تهذيب الاصول 2: 70).

[3] الفصول الغروية: 163/ السطر 7.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست