responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 379

اللحاظ مغفولًا عنه.

هذا حال اسم الجنس.

و أمّا عَلَمه: و هو كما ذكره المحقّق الخراساني- تبعاً لأعاظم أئمّة النحو، كسيبويه في «الكتاب» [1] و ابن ما [2]- أنّه لا فرق بين أسماء الأجناس و أعلامها (118) [3]؛ فإنّهما موضوعتان لنفس الطبيعة من غير لحاظ شي‌ء آخر معها، و لا معنى لوضع اللفظ بإزاء الطبيعة المتعيّنة بالتعيّن الذهني‌ [4]؛ فإنّه معه لا يمكن أن يحمل على الخارج‌ [5].


[1] الكتاب 1: 307.

[2] في شرح التسهيل، انظر شرح الاشموني مع حاشية الصبّان 1: 135.

[3]. 118- و يمكن أن يقال: إنّ اسم الجنس المجرّد عن اللام و التنوين و غيرهما موضوع لنفس الطبيعة من حيث هي، و هي ليست معرفة و لا نكرة، و هما تلحقانها في رتبة متأخّرة عن ذاتها؛ لأنّ التعريف- في مقابل التنكير- عبارة عن التعيّن الواقعي المناسب لوعائه، و التنكير عبارة عن اللاتعيّن كذلك، فالماهية بذاتها لا تكون متعيّنة و لا لا متعيّنة؛ و لهذا تصلح لعروضهما عليها، فلو كانت متعيّنة و معرفة بذاتها لم يمكن أن يعرضها ما يضادّها، و بالعكس، هذا مع أنّ لازم ذلك كونهما جزءها أو عينها، و هو كما ترى‌.

فحينئذٍ نقول: يمكن أن يفرّق بينهما بأن يقال: إنّ اسم الجنس موضوع لنفس الماهية التي ليست نكرة و لا معرفة، و علمه موضوع للماهية المتعيّنة بالتعيّن العارض لها متأخّراً عن ذاتها في غير حال عروض التنكير عليها، و الفرق بين علم الجنس و اسم الجنس المعرّف أنّ الأوّل يفيد بدالّ واحد ما يفيد الثاني بتعدّد الدالّ.

فالماهية بذاتها لا معروفة و لا غيرها، و بما أنّها معنى معيّن بين سائر المعاني و طبيعة معلومة- في مقابل غير المعيّن- معرفة، فاسامة موضوعة لهذه المرتبة، و اسم الجنس لمرتبة ذاتها. (مناهج الوصول 2: 323).

[4] انظر شرح الاشموني مع حاشية الصبَّان 1: 135- 136، و همع الهوامع 1: 70، و شرح التصريح على التوضيح 1: 125.

[5] كفاية الاصول: 283.

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست